جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نظام الاجازة المرضية

مادة "1"

يسمّى هذا النظام " نظام الإجازة المرضية لأعضاء التدريس والموظفين في جامعة النجاح الوطنية ".

مادة "2"

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

الجامعة: جامعة النجاح الوطنية

الرئيس: رئيس الجامعة

عضـو التدريس : الأستاذ، والأستاذ المشارك، والأستاذ المساعد، والمحاضر، والمدرس المتفرغ، ومساعد البحث والتدريس في الجامعة.

الموظف : الموظف الإداري والفني في الجامعة .

المرجع الطبي: الطبيب الذي تعتمده الجامعة

اللجنة الطبية : اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة .

الإجازة المرضية: المدّة التي يسمح فيها لعضو التدريس، أو الموظف في الجامعة بالتغيب عن العمل بسبب المرض بناء على توصية من المرجع الطبي أو اللجنة الطبية.

السنة :السنة المالية للموظف والسنة الدراسية لعضو التدريس.

مادة "3"

  • يمنح عضو التدريس أو الموظف إجازة أو إجازات مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن المرجع الطبي، لا يزيد مجموعها عن عشرة أيام خلال السنة الواحدة، ولا تحسم من إجازاته العادية.
  • مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة إذا زاد مجموع الإجازات المرضية عن عشرة أيام تحسم الأيام الزائدة من الإجازات العادية، فإذا استنفذت، تعتبر المدة الزائدة إجازة بدون راتب .
  • يعوض عضو التدريس عن محاضراته وواجباته التدريسية التي تغيّب عنها، بسبب الإجازة المرضية بالتنسيق مع رئيس قسمه.
  • إذا لم يشف عضو التدريس أو الموظف بعد إجازة مرضية مستمرة مدتها عشرة أيام بسبب المرض نفسه يحال إلى اللجنة الطبية لتمديد إجازته المرضية للمدة التي تراها ضرورية .

مادة "4"

  • يتقاضى عضو التدريس أو الموظف الذي أخذ إجازة مرضية طويلة راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الأربعة الأولى، ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهور الأربعة التالية، ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.
  • عند انتهاء مدة الشهور الثمانية المذكورة أعلاه يجب إعادة معاينة عضو التدريس أو الموظف من قبل اللجنة الطبية، وإذا وجدت اللجنة أن مرضه غير قابل للشفاء تنهي خدماته بقرار من جهة التعيين المختصة .
  • إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها لعضو التدريس أو الموظف مرة ثانية أن مرضه قابل للشفاء، ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله يجوز لها تمديد  إجازته المرضية لمدة أخرى  لا تتجاوز أربعة أشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات، وإذا لم يشف عضو التدريس أو الموظف خلال هذه المدة، ولم يصبح قادرا على استئناف عمله، تنهي خدماته لعدم لياقته الصيحة، وذلك بقرار من مجلس الأمناء.
  • إذا قررت اللجنة الطبية أن عضو التدريس أو الموظف أصيب بمرض أو بحادث، وثبت للجامعة أن ذلك قد حصل أثناء قيامه بواجباته دون إهمال منه، وبسبب ناشئ عن طبيعة عمله يمنح إجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه، على ألا تتجاوز سنة كاملة ، فإذا لم يشف في خلال السنة تنهى خدماته بقرار من جهة التعيين المختصة .

مادة " 5"

  • إذا أصيب عضو التدريس أو الموظف بمرض أثناء قيامه بمهمة رسمية، أو أثناء غيابه عن عمله بصورة قانونية خارج البلاد، فعليه أن يحصل على تقرير طبي من طبيب واحد، ويصدّق هذا التقرير من المرجع الطبي.
  • إذا زادت مدة المرض عن عشرة أيام، على عضو التدريس أو الموظف أن يحصل على تقرير طبي موقع من مستشفى، أو من طبيبين، ويصدق هذا التقرير من اللجنة الطبية.
  • على عضو التدريس أو الموظف في كلتا الحالتين المذكورتين في البندين السابقين أعلاه إعلام الجامعة برقيا أو خطيا، ثم تزويدها بالتقارير الطبية بالسرعة الممكنة.

© 2024 جامعة النجاح الوطنية