جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نظام الرقابة المالية

نظام الرقابة المالية
تعليمات الرقابة المالية الداخلية في جامعة النجاح الوطنية
تعليمات رقم (1) لسنة 1991م

المادة 1: تسمى هذه التعليمات (تعليمات قسم الرقابة المالية الداخلية في جامعة النجاح  الوطنية لسنة 1991، ويعمل بها اعتباراً من 16/3/1991.

المادة 2: يكون للتعليمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المحدّدة لها فيما يأتي:
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
القسم: قسم الرقابة المالية المنشأة بمقتضى هذه العليمات.

المادة 3 : ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس الأمناء قسم يسمّى " قسم الرقابة المالية الداخلية في جامعة النجاح الوطنية " ويرتبط بالرئيس، ويتألف من ذوي الاختصاص، ويتولى الإشراف عليه مدير يعيّن بقرار من مجلس أمناء الجامعة بناءً على تنسيب الرئيس.

المادة 4: يتولى هذا القسم المهمات والمسؤوليات الآتية:
أ‌.التأكد من دقة وصحة القيود والمستندات المالية والوثائق المعززة لها ومن صحة الاستحقاق قبل الصرف.
ب‌.التأكد من صحة إدخال المبالغ المدفوعة في الحسابات الجارية للجامعة.
ت‌.التثبت من قانونية الإنفاق وفق الأصول المحددة في القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة في الجامعة.
ث‌.مراقبة أرقام وقيم الشيكات المسحوبة من الحساب الجاري.
ج‌.التأكد من حسن تنظيم السجلات، والتحقق من أسباب الشطب في حال وجوده، والتأكد من أرصدة الحسابات.
ح‌.مراجعة القروض والسلف، والتأكد من استيفاء الأقساط في مواعيدها، وتسوية السلف بعد انتهاء غرضها.
خ‌.تدقيق السجلات والتقارير المالية الدورية وغير الدورية.
د‌.مراجعة الاتفاقيات والعقود، والتأكد من اختصاصات موقعيها، ومن أنها لا تتعارض مع القوانين، والأنظمة، والتعليمات، والقرارات النافذة في الجامعة.
ذ‌.مراجعة واردات الجامعة، والتحقق من أن الأجهزة المختصة داخل الجامعة وخارجها قد قامت بتحصيل الأموال المستحقة للجامعة وفي أوقاتها المحدّدة.
ر‌.مراقبة تنفيذ موازنة الجامعة، وفحص الحسابات الختامية، والنظر في تقارير مدققي الحسابات الخارجية، والتأكد من صحتها.
ز‌.جرد الصندوق في الجامعة.
س‌.المشاركة في الجرد السنوي لموجودات الجامعة.
ش‌.الجرد الفجائي لبعض الأصناف في مستودعات الجامعة، الرئيسية منها والفرعية، بموافقة الرئيس.
ص‌.التأكد من سرعة إنجاز المعاملات المالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الجامعة.
ض‌.القيام بأية مهمات أخرى يكلف بها القسم من الرئيس.
المادة 5 :تجري عمليات التدقيق في مقر الجهة التي توجد فيها الحسابات والسجلات والمستندات أو المواد الخاضعة للتدقيق، ويجوز عند الضرورة القيام بعمليات التدقيق في مقر القسم.
المادة 6 : أ. العاملون في هذا القسم جميعهم مكلفون بممارسة مهماتهم بكل لباقة وحسن تصرف، ولا يجوز لهم التدخل في تسيير الأعمال، وإصدار الأوامر التنفيذية للعاملين.
ب.تكون المعلومات التي يحصل عليها العاملون في القيم نتيجة قيامهم بعملهم، وكذلك التقارير التي يقدمونها لمدير القسم سرية.
ج. يرفع مدير القسم تقاريره إلى الرئيس بصورة سرية، على ألا تقلّ عن تقرير واحد في كل شهر.
المادة 7 : أ. للرئيس أن يتخذ مباشرة أو بواسطة مدير القسم ما يراه من إجراءات مناسبة تضمن مصلحة الجامعة وأموالها في ضوء التقارير التي  يقدمها للقسم.
ب. للرئيس أن يقرّر اتخاذ الإجراءات الجزائية أو التأديبية بحقّ من تعدّه التقارير مسؤولا، أو شريكاً في المسؤولية عن أية مخالفة وفق أنظمة الجامعة المعمول بها.
المادة 8 :  المسؤولون والعاملون في الجامعة جميعهم مكلفون بالتعاون مع العاملين في هذا القسم، وعلى أولئك أن يضعوا تحت تصرف العاملين فيه جميع المعلومات والوثائق والسجلات التي تتعلق بتسهيل مهمتهم.
المادة 9: الرئيس ومدير القسم مكلفان بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.


© 2024 جامعة النجاح الوطنية