جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نظام مركز الخدمة المجتمعية

المادة "1" :يسمى هذا النظام "نظام مركز( الخدمة المجتمعية) في جامعة النجاح الوطنية" ويعمل به اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الأمناء في الجامعة عليه.

المادة "2" : يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة : جامعة النجاح الوطنية.

مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة.

مجلس العمداء : مجلس عمداء الجامعة.

المركز : مركز الخدمة المجتمعية.

الرئيس : رئيس الجامعة.

المنسق : منسق عام المراكز العلمية.

المدير : مدير المركز.

اللجنة : اللجنة التوجيهية للمركز.

المادة "3" :يعدّ المركز وحدة من وحدات الجامعة، ويرتبط بها إدارياً بالرئيس، من خلال منسق عام المراكز العلمية.

المادة "4" :يهدف المركز إلى تفعيل دور الجامعة في التفاعل مع المجتمع المحلي وذلك عن طريق:

المادة "5" :يمارس المركز المهام والأعمال التي تحددها إدارة الجامعة في ضوء احتياجات المجتمع الفلسطيني.

المادة "6" :يكون للمركز مجلس خاص به يسمى اللجنة التوجيهية (الاستشارية) ويتألف من 11-15 شخصاً يمثلون قطاعات مجتمعية ومتطوعين، وأكاديميين، ومؤسسات محلية.

المادة "7" :يتم تشكيل اللجنة التوجيهية الاستشارية بعد مصادقة منسق المراكز على مقترح بالمسميات يقّدم مدير المركز مستنداً فيه إلى أفضل تمثيل في المجتمع المحلي الصلاحيات التالية:

1-إقرار خطة عمل المركز.

2-وضع تصور للمقترحات والمشاريع والأنشطة التي يحتاجها المجتمع المحلي.

3-تقديم كل ما من شأنه دعم عمل المركز والنهوض به إلى المستويات اللائقة.

4-تنظيم الأنشطة الداعمة للمركز مالياً ومعنوياً.

5-التعريف بأنشطة المركز.

المادة "8":يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل، بناء على دعوة من رئيس المجلس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة "9":للمركز مدير يعيّن بقرار من مجلس الأمناء، بتنسيب من الرئيس، وتنتهي خدمته بالاستقالة، أو تعيين مديرٍ بدلاً منه. يتولى مدير المركز الصلاحيات حسب أنظمة الجامعة وتعليماتها، ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون المركز، بما يتضمن حسن سير العمل فيه، وفقاً لنظام الجامعة وتعليماتها، ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون المركز بما يتضمن حسن سير العمل فيه، وفقاً لنظام الجامعة وتعليماتها، ويقوم بصورة خاصة بالمهام التالية:-

.اقتراح خطط وبرامج عمل.

.إعداد مشروع موازنة المركز وتقديمها إلى المجلس لمناقشتها.

.إعداد مسودة الاتفاقيات بين المركز ونشاطاته المختلفة.

.إصدار نشرات من أعمال المركز ونشاطاته المختلفة.

.إعداد قوائم بالكفايات العلمية المتوفرة في الجامعة وخارجها القادرة على تقديم الخدمات للجهات المستفيدة وتحديد نوع الخدمات التي يمكن تقديمها .

.الإشراف المباشر على سير العمل في المركز وتوجيه أعماله .

.تقديم تقرير سنوي عن أعمال المركز في نهاية كل عام إلى رئيس المجلس أو أيّة تقارير أخرى يطلبها الرئيس

.أية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

المادة "10" : تخضع تعليمات العاملين في المركز لأنظمة الجامعة وتعليماتها.

المادة "11" : يكلّف القيام بالتدريب وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات في المركز :

.أعضاء هيئة التدريس والعاملون في الجامعة وغيرهم ممن يجري تكليفهم لهذه الغاية.

.الموظفون المعيّنون في المركز .

.أية كفايات وخبرات أخرى من الخارج يرى المركز الحاجة إلى ضرورة التعاقد معها.

المادة " 12" : يتم صرف مكافآت مالية للمكلفين بتقديم الاستشارات والخدمات مقابل عملهم.

المادة "13" : لا يجوز للعاملين في الجامعة تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا عن طريق المركز،  ويجوز بموافقة الرئيس بعد الاستئناس برأي رئيس مجلس المركز استثناء الخدمات التي لا تتفق طبيعتها مع عمل المركز التي يرى الرئيس تقديمها إلى الجهات المستفيدة، وذلك بشروط تطلبها مصلحة الجامعة، وتختلف عن شروط نظام المركز

المادة "14" :تتكون واردات المركز من:

1)تبرعات من المجتمع المحلي.

2)مشاريع إنتاجية ممولة من مؤسسات دولية مانحة.

3)برنامج التعاون في جامعة ماكجل كندا.

4)جامعة النجاح الوطنية.

5)بعض النشاطات الخيرية.

المادة "15" :ينشأ في الجامعة صندوق يسمى صندوق ملتقى الخير تودع فيه واردات المركز.

المادة "16" :يراعى في توزيع دخل المركز ما يأتي:

1-تمويل الحالات الإنسانية التي تتم متابعتها.

2-تمويل البرامج الإنسانية التي ينظمها المركز وبخاصة برنامج تأهيل المسكن للأسر المعسرة.

المادة " 17 ": ترصد الجامعة من ميزانيتها السنوية الأموال اللازمة لتسيير أعمال المركز.

المادة "18":يقدم المركز خدماته من خلال برامجه التدريبية التي ينظمها ووفقا لاتفاقيات يعقدها مع الجهات المستفيدة حسب الأسس والشروط التي يحددها المجلس بعد الاستئناس برأي مستشار قانوني.

المادة "19":يتقاضى المركز أجوراً مقابل الخدمات التي يقدمّها ويقوم بها.

المادة "20":يصدر مجلس الأمناء بعد الاستئناس برأي الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لعمل المركز في المجالات المختلفة، وبخاصة في المجالات الآتية:-

1-عمل المركز ومهامه.

2-صرف المكافآت المالية للمكلفين بتقديم الدورات.

3-صرف أموال صندوق المركز.

4-توزيع دخل المركز.

المادة "21" :تطبق في المركز الأحكام المالية المعمول بها في الجامعة.

المادة "22" :الرئيس ورئيس المجلس مسؤولان عن تنفيذ هذا النظام.


© 2024 جامعة النجاح الوطنية