جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نظام علاوات الانتقال والسفر المعدل (1-3)

المادة (1)

يسمى هذا النظام نظام علاوات الانتقال والسفر لجامعة النجاح الوطنية بنابلس، ويعمل به اعتبارا من 2/9/1980 جلسة أمناء رقم (129)

المادة (2)

يقسم المشمولون بأحكام هذا النظام على النحو الآتي:

الفئة الخاصة: رئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة.
الفئة الأولى:  نواب الرئيس والعمداء
الفئة الثانية:  الأساتذة
الفئة الثالثة:  الأساتذة المشاركون، والأساتذة المساعدون، وموظفو الدرجة الأولى .
الفئة الرابعة: المديريون، وموظفو الدرجة الثانية والثالثة والرابعة.
الفئة الخامسة: موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة.
الفئة السادسة: موظفو رواتب المقطوع أقل من الحد الأدنى لراتب الدرجة السادسة.

المادة (3)

الموظفون بعقود، والموظفون غير المصنفين يتقاضون ما تتقاضاه الفئة التي تعادلهم في المرتّب.

المادة (4)

إذا كلف من يشمله هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل خارج لواء نابلس يُسمح له باستعمال وسائل  الانتقال والسفر على النحو الآتي:

الفئة

بسيارة ركوب

بالقطار

بالباخرة

بالطائرة

الخاصة الأولى

كاملة

أولى

أولى

أولى

الثانية الثالثة الرابعة

كاملة

ثانية

ثانية

سياحية

الخامسة

مقعد

ثانية

ثانية

سياحية

السادسة

مقعد

ثالثة

ثالثة

سياحية

المادة (5)

إذا رغب المكلف تغيير وسيلة النقل المبينة في المادة 4 تدفع له الجامعة قيمة البدل المقدّر إذا كانت أقل من القيمة التي دفعها فعلا.

المادة (6)

إذا كلف من يشمله هذا النظام أو انتدب للقيام بعمل خارج لواء نابلس في مهمة لا تستدعي مبيته خارج نابلس، تصرف له العلاوات الآتية، مقابل ما يتكبده من نفقات في هذه المهمة، إذا لم تنته في أثناء الدوام الرسمي:

الفئة الخاصة :4 دنانير
الفئة الأولى: 3دنانير
الفئة الثانية والثالثة : ديناران
الفئة الرابعة والخامسة:  ديناران
الفئة السادسة: ديناران

المادة (7)

أ. إذا كلف المشمول بهذا النظام بمهمة رسمية في خارج البلاد، تدفع له علاوات السفر الآتية عن كل ليلة يقضيها في المبيت في الخارج.

الفئة الخاصة : 70 ديناراً
الفئة الاولى : 60 ديناراً
الفئة الثانية :  50 ديناراً
الفئة الثالثة :  40 ديناراً
الفئة الرابعة : 30 ديناراً
الفئة الخامسة : 25 ديناراً
الفئة السادسة : 20 ديناراً

ب. فيما يتعلق بالفئتين الخاصة والأولى يضاف 50 % مما ورد في (أ) في حالة السفر إلى دول الخليج والبلدان الأجنبية.

المادة (8)

إذا أوفد المشمول بهذا النظام بمهمة رسمية وكان في ضيافة الجهة الموفد إليها، فإنه يستحق علاوة سفر وانتقال بمعدل ( 50%) من العلاوات المقررة وبمقتضى أحكام  المادة  "7" من هذا النظام، وإذا كانت الضيافة غير مبيّنة وكان المبلغ الذي تنفقه الجهة المضيفة أقل من العلاوة التي يستحقها بموجب هذا النظام، فإنه يتقاضى من الجامعة الفرق بينهما .

المادة (9)

إذا زادت مدة الايفاد  عن شهر يطبق على الموفد فيما زاد عن الشهر نظام البعثات فيما يتعلق بعلاوات الانتقال والسفر ، ويستثنى من أحكام هذه المادة الفئة الخاصة .

المادة  (10)

تدفع الجامعة للمعينين بعقود خاصة من خارج البلاد أجور سفرهم وأفراد عائلاتهم الزوجة والأولاد دون سن الثامنة عشرة مرة واحدة، وذلك عند مجيئهم في بداية العمل وعند سفرهم لانهاء الخدمة نهائيا من الجامعة ، أما المنتدبون الذين  لا يتقاضون رواتب من الجامعة تدفع أجور سفرهم الفعلية لهم ولأولادهم دون سن الثامنة عشر سنويا .

المادة ( 11)

تؤمن الجامعة تذكرة سفر بالطائرة بالدرجة السياحية أو ما يعادلها للموظف فقط الذي يسكن خارج البلاد من مكان سكنه إلى مدينة نابلس لسفرة واحدة، وباتجاه واحد على أن يكون المتعاقد عضواً منتظماً لمدة أقلها سنة ميلادية واحدة  ،جلسة أمناء رقم ( 213) .

المادة (12)

يفوّض رئيس مجلس الأمناء اعتماد المصروفات الإضافية التي يتكبدها ممثلو الجامعة ومندوبوها ووفودها الرسمية أثناء تمثيلهم الجامعة في الخارج التي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصالح الشخصية.


© 2024 جامعة النجاح الوطنية