جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نظام المجالس و اللجان (1-13)

بسم الله الرحمن الرحيم 
النظام المعدل لنظام المجالس واللجان 
المادة (1):يسمّى هذا النظام "النظام المعدل لنظام المجالس واللجان" ويعمل به من تاريخ 26/12/1981 جلسة أمناء رقم (192).
المادة (2): تؤلّف في جامعة النجاح الوطنية في نابلس بقرار من مجلس الأمناء المجالس الآتية:
أ-مجلس العمداء.
ب-المجلس الاستشاري.
ج-مجلس الجامعة.
د-مجالس الكليات (مجلس لكل كلية في الجامعة).
هـ-مجالس الأقسام (مجلس لكل قسم في كل كلية في الجامعة).
المادة (3): مجلس العمداء:
أ) وظيفة مجلس:
تحديد ومراجعة سياسة الجامعة الأكاديمية، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة، وفقاً لأنظمة الجامعة.
ب)  عضوية المجلس:
يتألف مجلس العمداء من:
1.رئيس الجامعة رئيسا للمجلس.
2.نواب أو القائمين بأعمال نواب الرئيس الأكاديميين.
3.العمداء أو من يقوم مقامهم.
ج) صلاحيات ومسؤوليات المجلس:
1.تأليف وتحديد مسؤوليات اللجان التابعة للمجلس.
2.مراجعة قرارات ومقترحات مجالس الكليات، واتخاذ ما يرونه مناسبا، وفقا لأنظمة الجامعة.
3.دراسة وإقرار التوصيات المقدمة إليه فيما يتعلّق بما يأتي بأغلبية الثلثين:
أ-تعيينات، وترقيات، وتثبيت، وتجديد أو إنهاء عقود  مساعدي التدريس والمدرسين والأساتذة المساعدين، وفقا لنظام الهيئة التدريسية باستثناء الأساتذة المشاركين.
ب-البعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الجامعة.
4.تعّد قرارات مجلس العمداء فيما جاء في الفقرة (أ) نافذة المفعول بعد توقيع العقود اللازمة من رئيس مجلس الأمناء.
5.إقرار الخطط الدراسية والبرامج الدراسية المقدّمة له من مجالس الكليات ولجان المجلس.
6.وضع تعليمات سير العمل للمجلس، ولمجالس الكليات، ولمجالس الأقسام الأكاديمية، وللمكتبة، وقسم التسجيل.
7.مناقشة قرارات لجان المجالس وتوصياتها وإقرارها، أو التوصية بها ضمن مسؤولياته.
8.تحديد احتياجات الجامعة وكلياتها، وأقسامها الأكاديمية، والمكتبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب أنظمة الجامعة.
9.تنسيق العلاقات الداخلية بين كليات الجامعة، وأقسامها الأكاديمية، والمكتبة، وقسم التسجيل، وقسم شؤون الطلبة.
10.تنسيق علاقات كليات الجامعة الأكاديمية وأقسامها والمكتبة، وقسم التسجيل، مع بقية الوحدات في الجامعة.
11.التعاون مع المجلس الاستشاري في الأمور وثيقة الصلة بمسؤوليات المجلس لمصلحة الجامعة.
12.المساهمة في المحافظة على مكانة المعرفة والعلماء، وتأكيد أولوية هذه القيم في خطط الجامعة وسياستها.
13.مناقشة مشاريع الأنظمة الداخلية في الوحدات الأكاديمية والمكتبة، والتوصية بشأنها إلى مجلس الأمناء و/أو لجانه المختصة.
14.مناقشة مشاريع التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون الأكاديمية التي ينسبها رئيس الجامعة، واتخاذ القرارات المناسبة وفقا لأنظمة الجامعة.
15.تقويم أعمال الجامعة الأكاديمية وفعالية خريجها، عن طريق مراجعة التقارير المتعلقة بالموضوع.
16.توثيق علاقة الجامعة مع المؤسسات والأجهزة في القطاعين الخاص والعام ضمن حدود مسؤولياته وصلاحياته.
17.التوصية إلى رئيس الجامعة بشأن إنشاء أو إلغاء الوحدات الأكاديمية، ومنح الدرجات العلمية لرفعها إلى مجلس الأمناء.
18.القيام بأي من الأعمال التي ينسبها رئيس الجامعة، بصفته رئيسا للمجالس ضمن أنظمة الجامعة ولمصلحتها.
19.مناقشة مشروع الموازنة، ورفعها إلى مجلس الأمناء، مرفقة بالتوصيات التي يراها المجلس مناسبة.
المادة (4):المجلس الاستشاري:
أ) وظيفة المجلس:
يؤلف في الجامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة الاستشاري؛ لتقديم المشورة إلى مجلس العمداء في الشؤون الأكاديمية والإدارية كما هي مبينة في هذا النظام.
ب) عضوية المجلس:
يتكون المجلس من:
1.رئيس الجامعة.
2.نواب الرئيس.
3.مساعدي الرئيس.
4.العمداء.
5.عضو هيئة تدريس عن كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في كل كلية في مطلع كل عام دراسي، لسنة دراسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
6.مدير أو عميد شؤون الطلبة.
7.مدير التسجيل.
8.مدير شؤون الموظفين والخدمات.
9.المدير المالي أو من يقوم مقامه.
10.مدير المكتبة.
11.مدير المكتب الهندسي في الجامعة.
12.مدراء المعاهد.
13.مدير العلاقات العامة.
ج) صلاحيات مجلس الجامعة الاستشاري ومسؤولياته:
1.توثيق علاقات الجامعة مع المؤسسات والأجهزة الوطنية.
2.تقديم الاقتراحات المتعلقة بالأنظمة ذات العلاقة بإدارة الجامعة.
3.مناقشة الخطط التنموية والتطويرية.
4.مناقشة المشاريع التي يعدّها مجلس العمداء لتنظيم شؤون الطلبة.
5.مناقشة مشاريع الإسكان للعاملين والطلبة في الجامعة.
6.مناقشة مشاريع التطوير العامة في الجامعة.
د)  اجتماعات المجلس:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيس الجامعة مرة واحدة مع بداية كل فصل دراسي.
المادة (5):مجلس الجامعة:
أ) وظيفة المجلس:
المحافظة على مسيرة الجامعة الأكاديمية والإدارية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجهها، خاصة في الحالات الاستثنائية والطارئة، والعمل على تجنب وقوع مثل هذه الحالات.
ب)عضوية المجلس:
يتكون المجلس من:
1.رئيس الجامعة أو من يقوم مقامه رئيسا للمجلس.
2.نواب الرئيس أو القائمين بأعمالهم.
3.عمداء الكليات أو من يقوم مقامهم.
4.رؤساء الأقسام الأكاديمية أو من يقوم مقامهم.
5.ممثلي الكليات في مجالس الكليات.
ويحق لرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره ضروريا.
ج)   صلاحيات ومسؤوليات المجلس:
1.الحيلولة دون وقوع حوادث شغب قد تتسبب في تعطيل المسيرة الأكاديمية في الجامعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
2.تعليق الدراسة عند الضرورة، لمدة لا تزيد عن يومين، والتوصية لمجلس الأمناء بتعليق الدراسة لمدة أطول.
3.متابعة أعمال اللجان التي تنبثق عن المجلس.
4.متابعة أعمال الأجهزة التأديبية الطارئة وفق الأنظمة المعمول لها.
5.مناقشة تقارير دائرة شؤون الطلبة في الأحوال غير العادية.
6.إبداء الرأي في تصرفات أجهزة الجامعة التي لها علاقة بالأحداث المعيقة لمسيرة الجامعة الأكاديمية، وبخاصة في الأحوال الطارئة.
7.ينظر المجلس في القضايا الاستئنافية العامة المقدّمة إلى مجلس العمداء ويدرسها، ويتخذ فيها القرارات المناسبة.
8.ما يراه المجلس من أعمال عامة وذات طبيعة طارئة تحتاج إلى قرارات فورية وسريعة التنفيذ.
د)اجتماعات المجلس:
1.الاجتماعات الطارئة:
-يدعو رئيس الجامعة إلى الاجتماعان الطارئة، ويحدد مكانها وزمانها بمبادرة شخصية منه.
-بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس لا يقل عن ربع عدد أعضائه.
2.الاجتماعات الدورية (العادية ):
يجتمع المجلس مرة كل شهر بصورة دورية في أول يوم اثنين من كل شهر.
هـ)  النصاب القانوني لاجتماعات المجلس:
1.يكون النصاب القانوني للاجتماعات الطارئة ثلث عدد أعضاء المجلس فأكثر.
2.يكون النصاب القانوني للاجتماعات الدورية (العادية) نصف عدد أعضاء المجلس فأكثر.
و)  قرارات المجلس وتوصياته:
1.تؤخذ القرارات والتوصيات بأغلبية الأعضاء الحاضرين في الحالات التي يزيد فيها الحضور عن نصف عدد أعضاء المجلس وبأغلبية الثلثين إذا كان عدد الحاضرين أقل من النصف.
2.تعتبر قرارات المجلس تنفيذية.
ز) الالتزام بقرارات المجلس:
1.تكون قرارات المجلس ملزمة لأعضائه جميعهم، الحاضرين منهم والغائبين.
2.للمجلس حق محاسبة أعضائه.
ح)لجان المجلس:
1.لمجلس الجامعة تشكيل لجان خاصة، تقوم بمهمة الدراسة، والتحضير، وتقديم التوصيات للمجلس بقصد مساعدته في أداء مهامه.
2.تحدّد مسؤوليات كل لجنة ومهامها عند تشكيلها من قبل المجلس.
المادة (6):مجالس الكليات:
أ)مجلس الكلية:
يشكّل في كل كلية مجلس، يسمى مجلس الكلية، يقوم بدراسة شؤون الكلية الأكاديمية والإدارية، وتنسيق العلاقات بين أقسام الكلية ومع الكليات الأخرى في الجامعة ووحدات الجامعة الإدارية ويتخذ القرارات ضمن صلاحيته، ويقدم التوصيات من خلال العميد إلى الأجهزة المختصة في الجامعة.
ب) عضو المجلس:
يتألف مجلس الكية من:
1.عميد الكلية رئيسا لمجلس الكلية.
2.نائب العميد أو مساعده.
3.رئيس كل قسم أكاديمي من أقسام الكلية.
4.ممثلين برتبة أستاذ مساعد على الأقل من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ينتخبها أعضاء الهيئة التدريسية في تلك الكلية سنويا.
ج) اختصاصات مجلس الكلية:
يختص مجلس الكلية بالأمور الآتية:
1.دراسة مقترحات الأقسام حول الخطط الدراسية، والمناهج، وشروط منح الدرجات العلمية، وما من شأنه تقدم الكلية، وتقديم مقترحات حولها إلى مجلس العمداء.
2.تنظيم شؤون الكلية المتعلقة بالتدريس، وتشجيع البحث العلمي، وتنسيق نشاطات الأقسام.
3.تنسيق المناهج والخطط بين أقسام الكلية.
4.تشجيع وتنسيق نشاطات البحث العلمي في أقسام الكلية.
5.المذاكرة في نتائج الامتحانات النهائية وإقرارها.
6.دراسة أية موضوعات تتعلق بالكلية يعرضها العميد.
7.أية أعمال أخرى تنصّ عليها قوانين الجامعة وأنظمتها.
د) اجتماعات المجلس:
1.يجتمع المجلس بدعوة من العميد أو من يمثله مرة كل شهر خلال السنة الدراسية.
2.يُعدّ العميد أو من يمثله جدولا لأعمال كل جلسة، يوزّع على كل عضو في المجلس قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
3.يمكن عقد جلسات استثنائية لمجلس الكلية؛ وذلك بدعوة من عميد الكلية قبل يوم على الأقل من عقد الجلسة.
4.يرأس العميد أو ممثله جلسات المجلس جميعها.
5.توزع نسخة من وقائع كل جلسة على كل عضو في المجلس.
هـ) لجان مجلس الكلية:
1.لمجلس الكلية، وبناء على تنسيب العميد تشكيل لجان خاصة، تقوم بمهمة الدراسة، والتحضير، وتقديم التوصيات للمجلس، بقصد المساعدة في أداء مسؤولياته.
2.يكون تعيين أعضاء اللجان لمدة سنة واحدة على الأكثر، ولا يجوز تعيين العضو الواحد عضوا في أكثر من لجنتين خلال دورة تعينه.
3.تحدد مسؤوليات كل لجنة ومهامها عند تشكيلها، من قبل عميد الكلية بعد التشاور مع مجلس الكلية.
و)إدارة شؤون الكلية:
1.عميد الكلية هو المسؤول لدى إدارة الجامعة عن إدارة شؤون الكلية جميعها، وتطبيق أنظمة الجامعة المتعلقة بالكلية.
2.يشترط أن يكون عميد الكلية برتبة أستاذ مشارك فأعلى.
3.يمكن تعيين عميد بالوكالة؛ إذا شغر منصب العميد لأي سبب كان.
ز) سجل قرارات مجلس الكلية:
1.يحتفظ عميد الكلية في مكتبه بنسخة كاملة حديثة من نظام مجلس الكلية، وسجل قرارات مجلس الكلية.
2.يحقّ لكل عضو من أعضاء مجلس الكلية الاطلاع على النظام الداخلي لمجلس الكلية، وعلى قراراته، ويتم ذلك في مكتب عميد الكلية، وبحضور العميد أو من يمثله.
المادة (7):مجالس الأقسام:
أ) وظيفة المجلس:
دراسة شؤون القسم الأكاديمية والشؤون المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، وتقديم التوصيات بشأنها لرئيس القسم؛ لرفعها إلى مجلس الكلية. 
ب) عضوية مجلس القسم:
1.يتألف مجلس القسم من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في القسم برتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومحاضر، ومدرس.
2.يرأس رئيس القسم أو ممثله جلسات مجلس القسم.
3. تقتصر جلسات مجلس القسم على الأعضاء والمدعوين من رئيس القسم؛ لاستشارات أكاديمية، ويكون التصويت للأعضاء فقط.
4.يدعو رئيس القسم خطياً، وقبل يومين من موعد الاجتماع، وبموجب جدول أعمال إلى انعقاد جلسات مجلس القسم، بشكل دوري بمعدل مرة كل أسبوعين على الأقل خلال السنة الدراسية.
5. يمكن عقد جلسات استثنائية لمجلس القسم؛ وذلك بدعوة سابقة قبل يوم على الأقل من عقد الجلسة.
6.يتألّف النصاب من الأكثرية المطلقة للأعضاء، وتقرّر توصيات المجلس جميعها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، باستثناء التوصيات المتعلقة بالخطة الدراسية، وغيرها من الأمور المنصوص عليها ضمن هذا النظام؛ فإنها تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس القسم.
7.لا يجوز التفويض في حضور الجلسات أو في التصويت.
8.تدون وقائع جلسات القسم في سجل خاص، وتوزع نسخة من وقائع كل جلسة لعميد الكلية، ولكل من أعضاء القسم قبل يومين على الأقل من انعقاد الجلسة التالية.
ج) مسؤوليات المجلس:
1.تنسيق المناهج والخطط التدريسية لمساقات القسم.
2.تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية، وطرح المساقات في القسم.
3. التوصية لرئيس القسم بشأن احتياجات القسم من الطاقات البشرية، والأجهزة، واللوازم الضرورية لسير أعمال القسم.
4.تشجيع نشاطات البحث العلمي في القسم وتنسيقها.
5.مراجعة وتقويم طلبات التعيين والبعثات لأعضاء هيئة التدريس في القسم، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
6.تنسيق وسائل التبادل العلمي والأدبي والفني مع الأقسام والكليات في الجامعة والمؤسسات العلمية الأخرى، والتوصية بشأنها لرئيس القسم لتنسيب اللازم.
7.مراجعة نتائج الطلبة في كل فصل وتقويمها.
8.إبداء الرأي في أية موضوعات يعرضها رئيس القسم أو عميد الكلية.
9.ممارسة الصلاحيات للقيام بالمسؤوليات المنصوص عليها في النظام الداخلي للقسم.
د)إدارة شؤون القسم:
1.إن رئيس القسم هو المسؤول لدى إدارة الجامعة عن إدارة شؤون القسم جميعها، وتطبيق أنظمة الجامعة المتعلقة بإدارة القسم.
2.يشترط أن يكون رئيس القسم برتبة أستاذ مساعد فأعلى.
3.يتم تعيين رئيس القسم على النحو الآتي:
أ‌-يرشح عميد الكلية إلى مجلس العمداء بعد التشاور مع أعضاء هيئة التدريس في القسم رئيسا للقسم.
ب‌-بناء على توصية من مجلس العمداء يقرّ رئيس الجامعة تعيين رئيس القسم في مدة أسبوعين من تاريخ الترشيح.
ج‌-يكون التعيين لرئاسة القسم لمدة لا تتجاوز سنة واحدة شمسية قابلة للتجديد سنويا.
4.تتم إجراءات تعيين رؤساء الأقسام في موعد لا يتجاوز الأول من أيلول من كل عام، وإذا تعذر ذلك يستمر رئيس القسم بإدارة قسمة إلى أن يتم تعيين رئيس للقسم.
5.يتم إعفاء رئيس القسم من رئاسة القسم بتوصية من عميد الكلية بعد التشاور مع أعضاء الهيئة التدريسية في القسم، وبتنسيب من مجلس العمداء، وقرار من رئيس الجامعة.
6.يقدّم عميد الكلية توصية لرئيس الجامعة بتعيين قائم بأعمال رئيس القسم، أو نائب عنه في حالة شغور رئاسة القسم، ويتم ذلك خلال أسبوعين من شغور المركز.
هـ) مسؤوليات رئيس القسم وصلاحياته:
1. يكون رئيس القسم مسؤولا لدى إدارة الجامعة عن إدارة  شؤون القسم جميعها، وتطبيق أنظمة الجامعة المتعلقة بإدارته.
2. يرأس رئيس القسم أو من يقوم مقامه جلسات مجلس القسم، ويقوم بتوثيق وقائع الجلسات.
3.يعدّ رئيس القسم أو من يقوم مقامه جدول المساقات، بما في ذلك الفصل الصيفي، ويحدد توزيع مسؤوليات تدريس المساقات بين أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بعد التشاور مع عضو هيئة التدريس المعني بتدريس المساق أو المساقات، ويرفع ذلك لأخذ موافقة عميد الكلية، وذلك خلال الأسبوع السادس من كل فصل، ويكون توزيع ساعات التدريس والمسؤوليات الفنية المتعلقة بها في القسم طبقا لأنظمة الجامعة، وموافقة عميد الكلية.
4.يدعو رئيس القسم خطيا وقبل يومين من موعد الاجتماع وبموجب جدول أعمال، إلى انعقاد جلسات مجلس القسم بشكل دوري، بمعدل مرة كل أسبوعين على الأقل خلال السنة الدراسية.
5.يكون رئيس القسم مسؤولا عن تخصيص المكاتب، وغرف العمل للعاملين في القسم، بالتشاور مع العاملين المعنيين طبقا للتخطيط العام في الجامعة، وعن تخصيص مختبرات التدريس والأبحاث طبقا لاحتياجات القسم ضمن التخطيط العام للجامعة. ويحق لرئيس القسم تغيير توزيع مكاتب المدرسين ومختبرات أبحاث القسم، ونقل بعض العاملين لغرف أو مختبرات أخرى؛ طبقا لاحتياجات القسم، وتغيير مسؤوليات الأفراد العاملين فيه، بعد التشاور مع العاملين الذين يعنيهم هذا التغيير.
6.يعدّ رئيس القسم مشروع ميزانية القسم، بعد التشاور مع مجلس القسم، ويكون رئيس القسم مسؤولاً عن تحديد توزيع مخصصات الميزانية للقسم، بموافقة عميد الكلية طبقا لأنظمة الجامعة.
7.يرفع رئيس القسم إلى عميد الكلية توصيات مجلس القسم فيما يتعلق بحاجة القسم من الكفاءات والأجهزة واللوازم والمرافق في موعد أقصاه 31/3 من كل عام.
8.يتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في إعداد الخطط الدراسية للمساقات التي يقدمها القسم، ويحتفظ بنسخة عن كل خطة، في حين يزود عميد الكلية بنسخ عن كل خطة.
9.متابعة تنفيذ الخطط الدراسية وتقويم مدى تطبيقها.
10. ينسق مع عميد الكلية كل ما يتعلق بشؤون امتحانات القسم، وقضايا التخرج.
11. يقدّم إلى عميد الكلية تقريرا فصليا عن سير العمل في القسم، ويقدم تقريراً شاملاً عن العاملين في قسمه.
و‌) لجان القسم وواجباتها:
1.تشكّل في كل قسم من الأقسام الأكاديمية اللجان الآتية:
أ‌-لجنة الخطة الدراسية.
ب‌-لجنة الأجهزة واللوازم.
ج‌-اللجان الدائمة الأخرى.
د‌-اللجان المؤقتة.
2.تتألف لجنة الخطة الدراسية من ممثل عن كل فروع اختصاص القسم، على ألا يزيد عدد أعضائها عن خمسة أعضاء، يعيّن أحدهم رئيسا للجنة، وتكون مسؤولية اللجنة.
أ‌-مراجعة خطة القسم الدراسية وتقديم توصية إلى مجلس القسم في الأمور الآتية:
تغييرات في هيكل مساق أو مساقات القسم لغاية التوصية إلى مجلس القسم، وتغييرات في المساقات، وإضافة مساقات جديدة، وحذف مساقات، وتعديلات في متطلبات درجة البكالوريوس في اختصاص القسم.
ب‌-تنسيق طلبات مجلس القسم المتعلقة بتوصيات القسم من كتب، ومراجع، ومجلات دورية في مكتبة الجامعة، وتنسيق طلبات أعضاء الهيئة التدريسية من كتب مقررة، والتوصية بتأمين وجودها في مخزن كتب الجامعة قبل شهر من بداية كل فصل دراسي.
3. تتألف لجنة الأجهزة واللوازم المتعلقة باختصاص القسم وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن:
أ‌-الطلب من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم تقديم احتياجات القسم من أجهزة ولوازم، وتصنف هذه الاحتياجات بأولوية أهميتها، وتقوم اللجنة بهذه المسؤولية، باستشارة الأعضاء المتقدمين بطلبات الأجهزة واللوازم، وتقدم اقتراحاتها، وتوصياتها لرئيس القسم، طبقا لاحتياجات القسم الأساسية، وضمن حدود مخصصات القسم من ميزانية الكلية أو الجامعة.
ب‌-دراسة واقع المختبرات والورش والمخازن..الخ في القسم، وذلك بزيارة هذه الأماكن على الأقل مرتين سنويا، وتقدم اللجنة إلى رئيس القسم تقريرا عن حالات الإخلال بأنظمة الوقاية،  وتقترح حلولا لها، كما تقدم إلى مجلس القسم توصياتها حول أنظمة الأمان والوقاية الصحيتين في القسم ضمن أنظمة الجامعة.
4.بتنسيب من رئيس القسم، وتوصية العميد، وموافقة رئيس الجامعة يجري تشكيل لجنة أو لجان دائمة في القسم، عدا المذكورة سابقا طبقا لاحتياجات القسم وتشكيلاته.
وتشكل كل لجنة بتحديد عدد أعضائها، ورئيسها، مع تفصيل مسؤولياتها طبقا لنظام القسم الداخلي وأنظمة الجامعة، ويحدد موعدا لتقديم تقريرها وتوصياتها.
5.تعيين لجان مؤقتة تبعا للحاجة، وتحديد مهمة كل لجنة مؤقتة عند تشكيلها، وموعد إنجازها، على أن لا يتجاوز العام الدراسي الواحد، على أن تقدم اللجنة المؤقتة لرئيس القسم تقريرا يتعلق بدراستها وبتوصياتها بهذا الشأن، وتحل اللجنة المؤقتة فور انتهاء مهمتها.
ز) سجل قرارات مجلس القسم:
1.يحتفظ رئيس القسم في مكتبه بنسخة كاملة حديثة من النظام الداخلي للقسم، وسجل قرارات مجلس القسم ذات العلاقة بشؤون القسم.
2.يحق لكل عضو من أعضاء مجلس القسم الاطلاع على النظام الداخلي للقسم وعلى سجل قراراته، ويتم ذلك في مكتب رئيس القسم، بحضور الرئيس أو من يمثله.
المادة (8):التصويت في المجالس واللجان:
للرئيس ولكل عضو في اللجان والمجالس التي تسري عليها أحكام هذا النظام صوت واحد، وإذا تساوت الأصوات في الحالات التي تحتاج قراراتها وتوصياتها إلى أكثرية مطلقة، ترجّح الجهة التي صوت إلى جانبها الرئيس.
المادة (9): التعديلات:
أ‌.يتم تعديل هذا النظام أو أي بند من بنوده بقرار من مجلس الأمناء.
ب‌.لكل مجلس من مجالس الأقسام والكليات والعمداء أن يوصي بموافقة ثلثي أعضائه بتعديل هذا النظام أو أي بند من بنوده، إذا صدرت التوصية من مجلس القسم ترفع إلى مجلس الكلية فمجلس العمداء وهذا الذي يرفعها بدوره مع تنسيباته لمجلس الأمناء.
المادة (10): العمل بأحكام هذا النظام:
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ إقراره.
المادة (11): الإلغاءات
تلغى جميع الأنظمة التي صدرت قبل هذا النظام إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

© 2024 جامعة النجاح الوطنية