جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نظام صندوق الاستثمار

مادة (1)

يسمى هذا النظام " نظام صندوق الاستثمار لجامعة النجاح الوطنية " ويُعمل به من تاريخ إقراره  في 22/4/1982 جلسة أمناء رقم ( 192) .

مادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها، إلا إذا دلّت القرينة على خلاف ذلك.

الرئيس: رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية

الجامعة: جامعة النجاح الوطنية

المجلس: مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية

الصندوق: صندوق الاستثمار لجامعة النجاح الوطنية

اللجنة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب هذا النظام .

رئيس الجامعة:  رئيس جامعة النجاح الوطنية.

مادة (3)

ينشأ في الجامعة صندوق مالي للاستثمار بالطرق الواردة في هذا النظام، بتوفير إيرادات مالية ثابتة للجامعة، ودعم نشاطاتها المختلفة، ويتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري ويقاضى بهذه الصفة.


مادة (4)

يرتبط الصندوق بالرئيس، ويتولى إدارته لجنة برئاسته.

مادة (5)

أ-تتكون لجنة استثمار الصندوق من الرئيس رئيسا، وعضوين من مجلس الأمناء، ينتخبهما المجلس، ورئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من الخارج يختارهم المجلس.

ب- تكون مدّة العضوية في اللجنة سنتين قابلتين للتمديد.

مادة (6)

تتولى اللجنة المهام الآتية :

أ- تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها، وطرق استثمارها.

ب- تعيين البنك أو البنوك التي تودع فيها أموال الصندوق من أجل استثمارها.

ج-الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق مع حساب الأرباح والخسائر المتأتية من عملياته.

د- تقديم تقارير نصف سنوية وتقرير سنوي ختامي إلى المجلس، مع بيان الاقتراحات المتعلّقة بزيادة أو إنقاص رأس المال للموافقة عليها.

هـ تقديم أية اقتراحات للمجلس تتعلق بتخصيص أموال احتياطية لمقابلة أي هبوط في قيمة عناصر الاستثمارات.

و- تعيين محام يمثّل الصندوق في الإجراءات القضائية أمام المحاكم والدوائر الرسمية وأية جهة أخرى، والدفاع عنها.

مادة (7)

يعيّن المجلس فاحصي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق، وتحديد أجورهم.

مادة (8)

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة في كل شهر، بناء على دعوة رئيس اللجنة أو كلها دعت الضرورة لذلك، وتصدر قرارتها بالأكثرية.

مادة(9)

أ- تسجيل قرارات اللجنة في سجل خاص توقّع من الأعضاء، ويكلّف رئيس اللجنة أحد أعضائها بالقيام بأعمال أمانه السر.

ب- يناط بالرئيس تنفيذ قرارات اللجنة بموجب كتب رسمية.

مادة (10)

تتكون واردات الصندوق مما يأتي:

أ- مساهمة الجامعة.

ب- الهبات والتبرعات والمساعدات.

ج- القروض.

د- ريع استثمار أموال الصندوق.

هـ أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

مادة (11)

تهدف اللجنة إلى نجاح رأس مال الصندوق بحد أدنى قدرة ثلاثون مليون دولار أمريكي.

مادة (12)

أ- يقرر المجلس في نهاية كل سنة مالية المبالغ التي ستقتطع من موارد الجامعة، وترصد لحساب الصندوق, وذلك في ضوء الموارد والنفقات المتحققة للجامعة، ولا يجوز سحب أي من هذه المبالغ المرصودة لحساب الصندوق إلى الحدّ الأدنى المقرر.

ب- تضاف أرباح الصندوق المتأتية عن استثمار أمواله إلى المبالغ المرصودة بموجب الفقرة الفقرة (أ) أعلاه , إلا أنه يجوز للمجلس  في الحالات الضرورية التي يقررها تخصيص جزء من أرباح الصندوق الصافية لتمويل النفقات الجارية للجامعة، ولا تدخل الزيادة في قيمة الموجودات الرأسمالية ضمن أرباح الصندوق الصافية.

مادة (13)

تقرّر اللجنة المبالغ السنوية التي ترصد للجامعة من الأرباح المتحققة من أعمال الصندوق بناء على تنسيب من المجلس.

مادة(14)

إذا زادت أرباح الصندوق عن النفقات التي تحتاجها الجامعة بموجب هذا النظام فإن هذه الزيادة تعود إلى الصندوق، ويجوز ضمها لرأس المال، على أن يراعى في ذلك أحكام الفقرة (د) من المادة السادسة.

مادة (15)

تضع اللجنة التعليمات الضرورية التي تراها مناسبة لتحقيق سياسة استثمار متوازنة تضمن للصندوق عناصر السلامة والأريحية والسيولة، ولها  أن تمارس الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، وعلى وجه الخصوص يجوز للجنة ما يأتي:

أ- استثمار أموال الصندوق بطريق الإيداع في البنوك العربية أو الأجنبية بالعملات الصعبة القابلة للتحويل.

ب- شراء السندات والاذونات والأوراق المالية الأخرى الصادرة من الحكومات العربية أو المكفولة من قبلها وبيعها.

ج- شراء الحصص والمساهمات في شركات عربية مساهمة وبيعها.

د- شراء الحصص والمساهمات في الشركات غير العربية المتداولة والمسعرة في المصارف الدولية وبيعها.

هـ شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستغلالها.

مادة (16)

ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا لمبادئ المحاسبة الحديثة، وتخضع سجلاته وقيوده للتدقيق من فاحصي الحسابات المعينين لهذا الغرض.

مادة (17)

تبدأ السنة المالية للصندوق في أول كانون الثاني، وتنتهي في أواخر كانون أول  من كل سنة , وبصورة استثنائية تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ مباشر الصندوق العمل، وتنتهي في كانون أول من السنة نفسها.

مادة (18)

للجنة الاستعانة في أعمالها بأي خبير أو فني، وتحديد الأجور والمكافأة المناسبة له.

مادة (19)

عند انقضاء الصندوق لأي سبب من الأسباب تحوّل أمواله وموجوداته وحقوقه إلى الجامعة بقرار من المجلس وتتحمل الجامعة الالتزامات المرتّبة عليه.

مادة (20)

تضع اللجنة أية تعليمات فرعية تراها ضرورية لتسيير أعمال الصندوق وإراداته.


© 2024 جامعة النجاح الوطنية