النظام المالي الخاص بالعاملين
المادة (1): يسمى هذا النظام "النظام المالي لجامعة النجاح الوطنية لسنة 1985"، ويعمل به من تاريخ 1/2/1985 "قرار مجلس الأمناء رقم (217).
المادة (2): تسري أحكام هذا النظام على جميع العمليات المالية الخاصة بالجامعة أو المتعلقة بها.
المادة (3): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجامعـــة: جامعة النجاح الوطنية
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة
رئيس المجلس: رئيس مجلس الأمناء
اللجنة المالية: لجنة منبثقة عن مجلس الأمناء
الرئيـــس: رئيس الجامعة
المادة (4): رئيس المجلس مسؤول عن أموال الجامعة وهو الذي يبلغ رئيس الجامعة قرار مجلس الأمناء الموافقة على الموازنة ويخوله البدء بتنفيذها حسب البنود الواردة فيها وضمن توجيهات مجلس الأمناء.
المادة (5): رئيس المجلس ورئيس الجامعة مسئولان عن تنفيذ الموازنة والأعمال المالية في الجامعة وعن سلامة المعاملات والإجراءات الخاصة بها وهما آمرا الصرف فيها حسب قرارات المجالس واللجان المختصة.
المادة (6): الدائرة المالية هي الجهة المختصة بقبض إيرادات الجامعة وتحصيل أموالها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقاً لأنظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة (7): أ- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا أمام رئيس الجامعة عن أمور الجامعة الماليةوالإجراءات المتعلقة بالمحافظة على أموال الجامعة التي تخضع لمسؤولية دائرته.
ب-تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام يتولى المدير المالي المهام والمسؤوليات التالية:
1- الإشراف على تنظيم السجلات المحاسبية للجامعة بصورة صحيحة وفقاً لقواعد محاسبية سليمة متعارف عليها.
2- اعتماد مستندات القبض والصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية والإدارية فيها.
3- إعداد البيانات المالية الدورية والحسابات الختامية وغيرها من البيانات التي يطلبها الرئيس منه، مع الملاحظات والتوصيات التي يرى ضرورة تقديمها.
4- إعداد مشروع موازنة الجامعة بما في ذلك الجداول والبيانات التفصيلية المتعلقة أو الملحقة بها والموضحة لها وفقاً للتعليمات التي يقررها مجلس الأمناء ويصدرها الرئيس له.
5- اتخاذ وسائل وإجراءات الرقابة الكافية لحماية أموال الجامعة وسجلاتها ومستنداتها المالية لمنع وقوع أي تلاعب أو إهمال فيها.
6- الإشراف على جميع الأمور الإدارية وعلى الموظفين العاملين في الدائرة المالية لضمان حسن سير العمل فيها.
7- إعداد النماذج اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الجامعة.
8-القيام بأية مهام أخرى لها علاقة بطبيعة واجباته يكلفه بها الرئيس.
المادة (8): أ- الموظفون الماليون باستثناء المراقب الداخلي مسئولون أمام المدير المالي عن القيام بالأعمال المالية المنوطة بهم وتنظيم السجلات والقيود والحسابات الخاصة بها، والتقيد في كل ذلك بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، وعلى وجه الخصوص يتوجب عليهم ما يلي:
1- إدخال في القيود فوراً دون أي تأخير وبصورة صحيحة جميع الأموال الواردة لحساب الجامعة والمبالغ التي دفعت كنفقات لها أو التزامات عليها.
2- التأكد قبل دفع أي مبلغ أن المعاملة الخاصة به قد استوفت جميع شروطها المالية والمحاسبية.
3- التأكد باستمرار من أن الاحتياطات قد اتخذت للمحافظة على أموال الجامعة التي في عهدتهم وتقديم أية مقترحات أو توصيات يرونها مناسبة بهذا الشأن إلى المدير المالي.
4- إعداد التقارير والقوائم والبيانات المالية التي تطلب منهم.
ب- كل موظف في الدائرة المالية مسئول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالجامعة نتيجة خطأ أو إهمال ارتكبه هو وتقوم الجامعة بتحصيلها منه.
المادة (9): تنشأ في الجامعة وحدة أو قسم "رقابة مالية داخلية" تتكون من موظف مؤهل أو أكثر تكون مهمتها تدقيق المعاملات المالية التي تقوم بها الدائرة المالية للتأكد من أن جميع هذه المعاملات والسجلات قد أنجزت حسب أنظمة وتعليمات الجامعة ويكون المراقب الداخلي مسؤولا أمام رئيس المجلس والرئيس مباشرة.
المادة (10): تخضع جميع المستندات والسجلات للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي الدائرة المالية تقديم تلك المستندات والسجلات إلى قسم التدقيق الداخلي وللمدقق الخارجي المعتمد من مجلس الأمناء عندما تطلب منهم، وتزويد المدققين بأية معلومات أو بيانات تفصيلية يطلبونها.
المادة (11): تبدأ السنة المالية للجامعة في اليوم الأول من تشرين الأول وتنتهي في الثلاثين من أيلول.
المادة (12): تتكون الموازنة من بيانين مفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للجامعة خلال السنة المالية التي تغطيها الموازنة، وتتضمن الأخرى النفقات المقدرة للجامعة خلال تلك السنة.
المادة (13): ينظم المدير المالي مشروع الموازنة السنوية ويقدمها إلى الرئيس خلال النصف الثاني من شهر أيار من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة ويجب أن تتضمن الموازنة البيانات التالية:
1- بيان تفصيلي بالإيرادات والنفقات العادية المتكررة المتوقعة خلال السنة المالية التي تغطيها الموازنة.
2- بيان تفصيلي بالإيرادات والنفقات العادية المتكررة خلال السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي تغطيها الموازنة.
3- بيان تفصيلي بالنفقات الإنمائية المتوقعة خلال السنة المالية التي تغطيها الموازنة.
4- جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة.
5- أية بيانات أو معلومات أخرى يقرر رئيس المجلس أو رئيس الجامعة إعدادها أو يرى المدير المالي تقديمها.
المادة (14): أ- يقدم رئيس الجامعة مشروع الموازنة السنوية للجامعة بعد استكمال مناقشته مع مجلس العمداء والجهات واللجان المختصة إلى رئيس مجلس الأمناء خلال النصف الأول من شهر حزيران من السنة السابقة مباشرة للسنة المالية التي يعود إليها مشروع الموازنة.
ب- يحيل رئيس المجلس خلال مدة أقصاها عشرة أيام مشروع الموازنة السنوية للجامعة إلى اللجنة المالية للمجلس لدراسته ورفع توصياتها بشأنه.
ج- يقدم مقرر اللجنة المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الأمناء مرفقاً معه ملاحظات وتوصيات اللجنة المالية لتجري مناقشته وإقراره خلال مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ إحالتها إلى اللجنة المالية.
المادة (15): إذا لم يتم إقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود إليها الموازنة فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية يصدر رئيس المجلس بشأنها أوامر صرف بنسبة 1/12 بقرار من مجلس الأمناء من ميزانية السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات الماليةالمدورة فقط، على أن تسدد المبالغ التي أنفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد إقرارها.
المادة (16): يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقاً للصلاحيات والإجراءات التالية:
أ- من فصل إلى فصل للنفقات الإنمائية بقرار من مجلس الأمناء.
ب- من فصل إلى فصل آخر للنفقات المتكررة بقرار من مجلس الأمناء.
ج- من أي مادة إلى مادة أخرى في الفصل الواحد من النفقات المتكررة بقرار من اللجنة المالية.
د- من وفر أية مادة إلى مادة أخرى في الفصل الواحد من النفقات المتكررة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد أو مدير الوحدة الإدارية المختصين وإعلام اللجنة المالية بذلك.
المادة (17): يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية بملحق للموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس الأمناء. ويجب اتباع نفس الإجراءات والمراحل التي اتبعت في تنظيم وتصديق الموازنة السنوية الأصلية للجامعة بمقتضى أحكام هذا النظام باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المادة (18): أ- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصات المرصودة لتلك النفقات في الموازنة. أما النفقات الخاصة بالمشاريع الإنمائية فيتم الالتزام بشأنها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها قي الموازنة على أن يتم تخصيص أية زيادة في النفقات المطلوبة لأي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات المالية القادمة وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبة لها.
ب- لا يجوز استعمال أية مخصصات في الموازنة أو ملاحقها أو تعديلاتها في غير الأغراض التي حددت لها في تلك الموازنة أو الملاحق أو التعديلات.
المادة (19): أ- تدخل المبالغ التي تحصل في أي سنة جارية لحساب أية سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة الجارية وتعتبر من إيراداتها. وينطبق هذا الحكم على أي مبلغ يسترد خلال السنة الحالية وكان قد دفع خطأ أو بدون حق أو لأي سبب آخر في أية سنة مالية سابقة.
ب- تقيد النفقات التي التزمت الجامعة بها في أية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها نفقة على موازنة السنة الجارية وترصد لها المخصصات اللازمة لدفعها وذلك تحت بند خاص يحدد ماهيتها.
ج- تقيد المبالغ التي تحصل من أثمان بيع أية لوازم أو منتوجات أو غيرها للجامعة لحساب السنة المالية التي جرى البيع خلالها في المادة التي تخصص لها.
المادة (20): إذا تحقق أي وفر في موازنة الجامعة في أية سنة مالية فيعتبر من إيراداتها للسنة المالية التالية ويدرج في موازنتها على هذا الأساس.
المادة (21): أ- سند القبض هو الوثيقة الرسمية التي يتم بموجبها قبض جميع المبالغ لحساب الجامعة، ويجب أن يتضمن السند الإيضاحات الكافية بما في ذلك تصنيف المقبوضات حسب الفصول والمواد التي تعود إليها في موازنة الجامعة. ويجري ترقيم سندات القبض بالتسلسل من (1) فصاعدا شهرا فشهر حسب ترتيب الدفعات المقبوضة، وتقيد بالتسلسل أيضاً في سجل الصندوق.
ب- لا يجوز لأمين الصندوق أن ينظم أي سند قبض كما لا يجوز أن يفوض بتنظيمه.
ج- إذا وقع أي تغيير في سند القبض فيوقع على التغيير الشخص الذي كان قد وقع أصلاً على السند.
المادة (22): أ- يجب على كل موظف يتمتع بصلاحية قبض أموال الجامعة إصدار إيصال على النموذج المقرر بكل مبلغ يقبضه ويقيد لحساب الجامعة. ويشترط أن تكون الإيصالات مطبوعة وبأرقام متسلسلة في دفتر ذي أرومة، وأن يكون لكل إيصال أكثر من نسخة تبقى إحداها على الأقل في ذلك الدفتر. وتحفظ أرومات الإيصالات لتدقيقها إذا اقتضى الأمر ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بهذا الشأن.
ب- تنظيم الأمور المتعلقة بعهدة دفاتر إيصالات المقبوضات وكيفية طبعها وحفظها في مكان أمين وتسلمها وتسليمها والسجلات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب المدير المالي.
المادة (23):عندما يقل المبلغ المقبوض بموجب إيصال عن المبلغ المحدد في سند القبض، يضمن أمين الصندوق مقدار النقص الذي يتعذر تحصيله ويعاد كل مبلغ تم قبضه بموجب إيصال زيادة عما هو محدد في سند القبض إلى مستحقه بموافقة المدير المالي بعد أن يتحقق من ذلك، وإذا تعذر معرفة مستحقه فإنه يقيد إيراد للجامعة. وأما المبالغ المقبوضة خطأ بما في ذلك الرسوم الجامعية فترد إلى دافعيتها بموافقة المدير المالي.
المادة (24): أ- في حالة الاضطرار لإلغاء إيصال أو سند أو سجل لأي سبب يتوجب على الموظف المسؤول رفع تقرير إلى المدير المالي يبين فيه أسباب الإلغاء.
ب- تقيد أرقام إيصالات المقبوضات الملغاة بالتسلسل في سجل الصندوق وتكتب كلمة (ملغي) إلى جانب رقم الإيصال الذي تم إلغاؤه.
المادة (25): أ- يحق للرئيس بناء على تنسيب المدير المالي الموافقة على استعمال قسائم تمثل مبالغ مالية محددة لكل منها وذلك على النموذج الذي يقرره لاستعمالها في بعض مرافق الجامعة التي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يعدها لهذا الغرض.
ب- يسلم المدير المالي القسائم المعدة للبيع لأمين الصندوق وتقيد قيمتها سلفة عليها يقوم بتسديدها من أثمان ما يتم استعماله منها بموجب إيصالات قبض رسمية.
ج- يشترط في القسائم المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون ضمن دفتر ذي أرومة تكون فيه القسيمة على جزئين متماثلين ويبقى أحدهما مثبتاً في الدفتر، وتحفظ دفاتر الأرومة وأجزاء القسائم المثبتة فيها لأغراض التدقيق.
المادة (26): أ- يتخذ أمينا الصندوق الإجراءات اللازمة لترصيد حساب الصندوق يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي وإيداع موجودات الصندوق في البنك الذي تتعامل معه الجامعة. أو في مكان مأمون يقرره مجلس الأمناء، في موعد لا يتجاوز اليوم التالي، وإذا تعذر إيداع أي مبلغ في ذلك اليوم لسبب من الأسباب فيتم إيداعه في اليوم التالي له مباشرة.
ب- يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ في الصندوق بمبلغ لا يزيد عن (2000) ألفي دينار للنفقات اليومية.
المادة (27): يترتب على الموظف التي تتطلب طبيعة عمله قبض مبالغ من أموال الجامعة تسليم ما يقبضه يومياً إلى أمين الصندوق مقابل إيصال رسمي بذلك.
المادة (28): يتم الصرف من النفقات المدرجة في الموازنة السنوية للجامعة بتفويض صريح حسب الترتيب التالي:
1- يصدر رئيس المجلس أمر الصرف بعد إقرار الموازنة إلى الرئيس والذي يقوم بدوره بإصدار أمر صرف لموظفي الدائرة المالية، ويكون أمر الصرف إما ربع سنوي أو نصف سنوي أو بمبالغ تحدد في الأمر نفسه.
2- في حالة تأخر إقرار الموازنة للسنة المالية الحالية فإن رئيس المجلس والرئيس يصدران أوامر خاصة بالصرف على أساس موازنة الجامعة للسنةالمالية السابقة بقرار من مجلس الأمناء.
المادة (29): تقسم النفقات في الجامعة إلى الأنواع التالية:
أ- النفقات التي لا تحتاج إلى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:
1- النفقات الناشئة عن تنفيذ أنظمة الجامعة، أو التي تستند إلى قرارات صادرة عن أي مجلس أو مسؤول فيها وفقا للصلاحيات المخولة إليه من صاحب الصلاحية وحسب الأصول.
2- الرسوم والضرائب وسائر التكاليف المالية المستحقة على الجامعة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- المواد والخدمات ذات الأسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة أو خاصة بموجب إيصالات وفواتير ووثائق رسمية صادرة عن الجهات المعنية.
4- النفقات الناتجة من تطبيق عقود مبرمة حسب الأصول من الجهات المختصة والمخولة في الجامعة.
ب- النفقات التي تحتاج إلى تقديم مسبق بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة وفقا لأنظمة الجامعة التعليمات الصادرة، وتتم إجراءات الطلب الموافقة عليه وفقاً للأصول الإدارية المقررة.
ج- لمجلس الأمناء إصدار التعليمات اللازمة لتحديد النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين أ و ب من هذه المادة.
المادة (30): أ- سند الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من موازنة الجامعة، ويتم تنظيمه من المحاسب المختص على النموذج المقرر متضمناً التفاصيل والإيضاحات الكاملة بما في ذلك الفصل والمادة اللذين سيصرف المبلغ منها.
ب- تعزز سندات الصرف بالوثائق والشهادات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال والتسليم وغيرها.
ج- تدقق سندات الصرف قبل صرفها من وحدة التدقيق الداخلي في الدائرة المالية وتوقع من الموظفين الذين قاموا بالتدقيق إقراراً بصحته مع مرفقاته من النواحي المالية والحسابية والمحاسبية والإدارية والقانونية ويقوم رئيس المجلس والرئيس أو من ينوب عنهما والمدير المالي بتوقيعه بعد ذلك ويعتمد للصرف.
د- ترقم سندات الصرف بالتسلسل شهرياً، وذلك حسب ترتيب دفع النفقات بموجبها، ويسجل بالتسلسل أيضاً في سجل الصندوق تحت الفصل والمادة اللذين يتعلق بهما السند.
هـ- كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق المرفقة، يجب أن يتم بالحبر الأحمر من الموظف المختص وبموافقة المدير المالي وتوقيعهما.
المادة (31): تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق أو وكيله القانوني بالقبض مقابل توقيعه على السند وعلى أية وثيقة أخرى ملحقة به يترتب التوقيع عليها بمقتضى الأصول المالية، ويختم السند مع الوثائق والبيانات الأخرى المرفقة به بخاتم خاص يتضمن تاريخ الدفع وكلمة (مدفوع).
المادة (32): أ- مع مراعاة أحكام الفقرات الأخرى من هذه المادة تدفع الرواتب الشهرية وتوابعها للعاملين في الجامعة قبل اليوم الأخير من الشهر بيومين. إلا أنه يحق للرئيس الموافقة على صرفها قبل ذلك في الحالتين التاليتين:
1- في الأعياد الدينية إذا وقعت بعد اليوم العشرين من الشهر.
2- لأي من العاملين في الجامعة إذا كان في إجازته السنوية خارج البلاد أو في إجازة مرضية أو موجودا خارج مركز عمله في مهمة رسمية في التاريخ المقرر لدفع الرواتب.
ب- لرئيس المجلس والرئيس في العطلة الصيفية وفي حالات استثنائية يقدرها الموافقة على دفع الرواتب والعلاوات لأي من العاملين في الجامعة دفعة واحدة عن مدة أقصاها شهران من أشهر إجازته السنوية والتي يكون قد حصل عليها بمقتضى الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
ج- يدفع للمتعاقدين والمعارين من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والمحاضرين في مطلع العطلة الصيفية أو في مطلع أي فصل تنتهي خدمتهم فيه جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدلات الإجازة التي يستحقونها حتى نهاية العطلة إذا كانت عقودهم أو إعارتهم تنتهي بنهاية العطلة أو في نهاية ذلك الفصل وكانوا قد أوفوا بجميع التزاماتهم للجامعة.
د- يجوز لأي من العاملين في الجامعة تفويض شخص آخر بتسلم رواتبه بكتاب موقع منه بذلك يوجهه للمدير المالي.
المادة (33): المدفوعات التي لا تزيد قيمتها على خمسين ديناراً في الحالة الواحدة، والتي لا يمكن تعزيزها بالمستندات والوثائق المطلوبة لسبب ما، ترفق بشهادة ممن قام بدفعها تتضمن بياناً أن النفقات المدرجة فيها قد دفعت فعلاً وأن ذلك تم في سبيل خدمة الجامعة والأعمال تتعلق بها وأنه كان من المتعذر الحصول على إيصالات من الجهات التي دفعت إليها، وتصدق في جميع الأحوال من المدير المالي.
المادة (34): أ- تقيد أرقام الشيكات التي تصرفها البنوك لاستعمال الجامعة في سجل الصندوق مع جميع التفاصيل المتعلقة بها، وإذا دعت الجامعة لإلغاء بعضها فيجب إبرازها لغايات تدقيق الحسابات.
ب- يجب الاحتفاظ بأرومات الشيكات لمدة لا تقل عن خمس سنوات للرجوع إليها عند الحاجة.
المادة (35): أ- توقع الشيكات من رئيس المجلس والرئيس أو من ينوب عنهما والمدير المالي ويبلغ رئيس المجلس ذلك البنوك التي تتعامل معها الجامعة.
ب- يحفظ المدير المالي على مسؤوليته أرومات جميع الشيكات لمدة لا تقل عن خمس سنوات يرجع إليها عند الحاجة.
المادة (36): إذا فقد شيك سحبته الجامعة على البنك لأمر مستفيد ما قبل أن يدفع البنك قيمته، فيبلغ البنك لإيقاف صرفه، ويحرر للمستفيد شيك آخر بعد أن يقدم ضمان بقيمته يقبل به المدير المالي.
المادة (37): أ- يحق للرئيس الموافقة على إصدار سلفة نفقات لموظف غير أمين الصندوق لإنفاقها على خدمات لمصلحة الجامعة أو لشراء لوازم لها موافق عليها حسب الأصول إذا لم يكن بالإمكان تقديم مستندات بشأنها فوراً إلى الدائرة المالية، وذلك وفقاً للأحكام وفي حدود المبالغ المبينة تالياً:
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (200) مئتي دينار في أي وقت خلال السنة المالية لغرض دفع أثمان خدمات أو شراء لوازم متكررة مختلفة لمصلحة الجامعة وتجري عليها المحاسبة من وقت لآخر بتقديم مستندات المبالغ التي أنفقت من أصل السلفة إلى الدائرة المالية لاستبدالها بسلفة تعادل قيمة تلك المدفوعات.
2- سلفة نثرية دائمة لموظفي الجامعة الذين تقتصي طبيعة أعمالهم صرف تلك مثل النفقات، على أن لا تتجاوز السلفة (50) خمسين دينار في أي وقت وتسدد دورياً بموجب الفواتير والمطالبات والشهادات المالية.
ب- يترتب على حامل السلفة المالية مراعاة الأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها في الجامعة وأن يمسك دفتر صندوق يسجل فيه القيود المتعلقة بالسلفة حسب تعليمات المدير المالي، ويحق له أو لمن يفوضه مراقبة حركة السلفة للتأكد من أنها استعملت بصورة صحيحة وفي مصلحة الجامعة فقط.
ج- تسدد السلفة المالية قبل نهاية السنة المالية، وإذا انتهت خدمة حامل السلفة من الجامعة قبل ذلك فيسترد منه ما تبقى من السلفة.
المادة (38): أ- يقيد في حساب الأمانات المبالغ التي تدفع للجامعة لحساب مشروع أو جهة أو باسم شخص ما من أجل خدمة أو مصلحة لم يرد عليها نص في الموازنة السنوية للجامعة وتدون التفاصيل الخاصة بالأمانة في سجل الأمانات.
ب- تقيد مفردات الأمانات والودائع النقدية والعينية على النموذج المقرر لهذا الغرض، وتسجل بتفاصيلها في سجل خاص باسم المودع.
ج- إذا تعذر رد أية أمانة لمن سجلت باسمه فيرفع الأمر إلى الرئيس ليقرر بشأنها ما يراه مناسباً، وفي جميع الأحوال تقيد الأمانة إيراد للجامعة إذا لم يطالب بها صاحبها بعد مضي خمس سنوات من بدابة السنة المالية التالية مباشرة للسنة التي تم دفعها أو استلامها خلالها.
المادة (39): تحفظ أموال الجامعة النقدية في البنك الذي تتعامل معه الجامعة أو في مكان مرموق يقرره مجلس الأمناء، أما الأوراق والوثائق والمستندات ذات القيمة المالية فتحفظ في مكان أمين يقرره رئيس المجلس. وأما الأوراق التي في عهدة أمين الصندوق فتحفظ في صندوق حديدي مخصص لذلك الغرض في الجامعة ويحظر حفظ أية أموال أو مواد أخرى لا تعود ملكيتها للجامعة في الصندوق.
المادة (40): أ- يكون للصندوق الحديدي مفتاح أصلي ونسخة احتياطية عنه.
ب- يبقى المفتاح الأصلي للصندوق في حيازة الموظف المسؤول مباشرة عن الصندوق، ولا يجوز أن يكون في حيازة أي موظف أكثر من مفتاح واحد ويسلم للموظف الذي يحل محله في الوظيفة أو من ينتدب للقيام بأعمال وظيفته فقط.
ج- تحفظ النسخة الاحتياطية للمفتاح الأصلي في غلاف مقفل بإحكام ومشموع وتسجل أرقامها وأرقام الخزائن التي تعود إليها على ظهر الغلاف وتحفظ لدى البنك الذي تعتمده الجامعة وينظم بذلك كله محضر يدون في سجل خاص يعد لهذا الغرض يوقعه المدير المالي ومدير شؤون الخدمات والموظف المسؤول مباشرة عن الصندوق أو في مكان مأمون يقرره مجلس الأمناء.
د- إذا فقد أو تلف مفتاح ما، فيجب على الموظف المسؤول عنه أن يبلغ المدير المالي فوراً بذلك ويقدم له تقريراً بتفاصيل الواقعة وأسبابها، ويترتب على المدير المالي أن يوقف استعمال الصندوق أو استبدال الغال بغال آخر جديد في نفس اليوم.
المادة (41): يتولى المدير المالي بواسطة موظفي الدائرة المالية مسك السجلات اللازمة لتنظيم ورقابة المعاملات والأمور المالية في الجامعة بما في ذلك ما يلي:
المادة (44): أ- يعد المدير المالي والموظفون في الدائرة، كل حسب اختصاصه البيانات المالية الشهرية التالية:
1- بيان عن إيرادات الجامعة يتضمن الإيرادات المقدرة في الموازنة والإيرادات الفعلية للجامعة حتى نهاية الشهر الذي يتعلق به البيان.
2- بيان عن نفقات الجامعة يتضمن النفقات المقدرة في الموازنة والنفقات الفعلية للجامعة حتى نهاية الشهر الذي يتعلق به البيان.
3- بيان عن السلف والقروض يتضمن التفاصيل الخاصة بها وأرصدتها.
4- بيان عن حركة حسابات الجامعة لدى البنوك.
ب- يعرض رئيس الجامعة هذه البيانات المالية الشهرية على مجلس الأمناء.
المادة (45): يعد المدير المالي خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية الحساب الختامي السنوي للجامعة يبين فيه الإيرادات والنفقات المقدرة للجامعة في موازنتها عن تلك السنة والإيرادات والنفقات الفعلية خلالها، والوفر أو العجز في تلك الموازنة. ويصادق على الحساب الختامي فاحصو حسابات الجامعة.
المادة (46): أ- يقدم المدير المال إلى رئيس الجامعة مع الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (45) من هذا النظام تقريره السنوي متضمنا الأسباب التي حالت دون تنفيذ أي بند من بنود الموازنة جزئياً أو كلياً، وكذلك الأسباب التي حالت دون تحصيل كامل الإيرادات المقدرة فيها.
ب- يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهرين من آخر سنة مالية الحساب الختامي السنوي مع التقرير لتلك السنة متضمناً ملاحظاته على الحساب الختامي والتقرير المالي.
المادة (47): أ- يحدد رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير المالي الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار وشروط هذه الكفالة، وتتحمل الجامعة الرسوم والمصاريف التي تتطلبها عملية تقديم الكفالة.
ب- تنظم الكفالة لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقرره المدير المالي وتحفظ وثائق الكفالة لدى مدير شؤون الموظفين في الجامعة بعد تسجيلها في سجل خاص، ويكون المدير المذكور مسؤولا عن متابعة الكفالات وتفقد استمرار مفعوليتها وملاءة الكفلاء فيها.
المادة (48): أ- يقرر رئيس الجامعة بناء على تنسيب المدير المالي وبعد الاستئناس برأي مدققي حسابات الجامعة الطريقة المحاسبية التي تتبعها الجامعة.
ب- يتولى المدير المالي، بعد الاستئناس برأي مدققي حسابات الجامعة وضع النماذج المالية التي تستعمل في إدارة الشؤون المالية في الجامعة.
المادة (49): أ- يزود المدير المالي بنسخ من جميع العقود والوثائق التي يترتب بموجبها التزامات مالية على الجامعة، وذلك للاعتماد عليها عند الالتزام والصرف.
ب- تسلم إلى المدير المالي النسخ الأصلية لجميع العقود المتعلقة بالمعاملات للجامعة ويكون مسؤولا عن حفظها.
المادة (50): عند وقوع نقص أو اختلاس في أموال الجامعة أو أوراقها المالية أو سجلاتها يترتب على الموظف المسؤول أن يعلم المدير الماليفوراً، وعلى المدير المالي إبلاغ رئيس الجامعة بالأمر فوراً ليأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية لإجراء التحقيق بشأنه وإعلام رئيس المجلس.
المادة (51): لا يجوز إجراء الحك أو المسح في أية حسابات أو مستندات أو سجلات مالية وإنما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات محاسبية أصولية أو قيود عكسية، وإذا كان التصحيح لا يحتاج إلى تلك التسويات أو القيود فيتم بكتابة الأرقام الصحيحة بالحبر الأحمر ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
المادة (52): أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام يلغى "النظام المالي لجامعة النجاح الوطنية لسنة 1979".
ب- رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام وإجراء التعليمات التطبيقية لتنفيذ أحكامه.
المادة (53): لمجلس الأمناء أن يصدر التعليمات التنظيمية والتفسيرية التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة (54): تلغى جميع الأحكام والتعليمات والأنظمة المالية إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.