جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نصوص قانونية

تهدف الوحدة إلى تشجيع التعليم لدى فئة أصحاب ذوي الاعاقة، لذا سنورد بعض النصوص الواردة في القوانين الفلسطينية عن الحق في التعليم:

  • البند 9 من باب الحقوق والحريات العامة من القانون الأساسي الفلسطيني ، ينص على:
    (الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق، أو اللون، أو الدين، أو الرأي السياسي أو الإعاقة).

  • الفقرة 2 من المادة 10 من الباب نفسه، تنص على:
    (تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية   والدولية التي تحمي حقوق الإنسان)، ومنها ميثاق حقوق الأفراد ذوي ذوي الاعاقة للعام 2006 وكذلك ميثاق( التمكين) الخاص بحقوق أصحاب ذوي الاعاقة وكرامتهم.
  • المادة 24 من القانون الأساسي الفلسطيني ، وفي الفقرة 1 تنص على ما يأتي:
    (التعليم حق لكل مواطن وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة).
  • أما قانون المعاقين الفلسطيني رقم 4 للعام 1999، فينص على ما يأتي:
  • المادة رقم 5 من القانون:
    (على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله كلها وفق ما تقتضيه طبيعة الإعاقة، وبمساهمة لا تزيد عن 25% من التكلفة).
  • المادة 6 من القانون وتنص في مقدمتها
    (وفقا لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب).
    (جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة).
  • أما المادة رقم 10 في القانون وفي الفقرة 3 فتنص على ما يأتي:
    • ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.
    • توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.
    • توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.
    • توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.
    • إعداد المؤهلين تربويا لتعليم المعوقين كل حسب حاجته.
  • وتنص المادة 14 من القانون على ما يأتي:
    (على وزارتي التربية والتعليم العالي الفلسطينية تامين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات).
  • تنص المادة 2 من قانون التعليم العالي رقم 11 للعام 1998 .
    (التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط العلمية والموضوعية المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
  • تنص المادة 42 من الدستور الفلسطيني المقترح على ما يأتي:
    ( التعليم حق للفرد والمجتمع ، وهو إلزامي لكل مواطن حتى نهاية المرحلة الأساسية ، وتكفله الدولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانوية ، ينظم القانون طرق إشراف الدولة على أداء التعليم ومناهجه).

إن ما تم الإشارة إليه أعلاه يعدّ كافيا ومنطقيا من ناحية قانونية لتحقيق أفضل مستويات التعليم لأصحاب ذوي الاعاقة ، على أننا لا بد أن نشير إلى أن الجوانب التنفيذية ما زالت قاصرة حتى تاريخه ، وعدد قليل من الجامعات الفلسطينية قد عمل فعلا باتجاه استيعاب هذه الفئة في العملية التعليمية ، وخلق الأجواء والبيئة المناسبة لذلك.

 

قانون رقم (4) لسنة 1999م بشأن حقوق المعوقين

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية
وبعد موافقة المجلس التشريعي
أصدرنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
  • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

  • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

  • المعوق: الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.

  • بطاقة المعوق: البطاقة التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم.

  • التأهيل: مجموعة الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.

  • المشاغل المحمية: المراكز التي يكون فيها تأهيل المعوقين بالإعاقات العقلية الشديدة وتشغيلها وإيواؤهم.

  • المكان العام: كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور.

  • المواءمة: جعل الأماكن العامة وأماكن العمل مناسبة لاستخدام المعوقين.

المادة (2)
للمعوق حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين له نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سبباً يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.
 
المادة (3)
تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
 
المادة (4)
وفقاً لأحكام القانون للمعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم.
 
المادة (5)
على الدولة تقديم التأهيل بأشكاله المختلفة للمعوق وفق ما تقتضيه طبيعة إعاقته وبمساهمة منه لا تزيد على 25% من التكلفة. يعفى المعوقون بسبب مقاومة الاحتلال من هذه المساهمة.
 
المادة (6)
وفقاً لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب:
جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة. وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين.
 
المادة (7)
بناء على طلب من الوزارة تقدم المؤسسات الحكومية خططها وتقاريرها السنوية المتعلقة بخدماتها للمعوقين.
 
المادة (8)
وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الوزارة تتولى الوزارة المختصة منح وإصدار التراخيص الفنية اللازمة لمزاولة الخدمات والبرامج والأنشطة التي يقدمها القطاع غير الحكومي للمعوقين، وكذلك الإشراف عليها.
 
المادة (9)
على الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز.

 

الفصل الثاني
الحقوق الخاصة

 

المادة (10)
تتولى الوزارة مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية:
  • في المجال الاجتماعي.

    • تحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة.

    • تقديم الخدمات الخاصة بالمعوقين في مجال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف، وإعطاؤه الأولوية في برامج التنمية الأسرية.

    • توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الإيوائية لشديدي الإعاقة الذين ليس لهم من يعولهم.

    • دعم برامج المشاغل المحمية.

    • إصدار بطاقة المعوق في المجال الصحي.

    • تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق.

    • ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته. تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات.

    • توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.

    • تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.

  • في مجال التعليم

    • ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وفي الجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.

    • توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.

    • توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.

    • توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.

    • إعداد المؤهلين تربوياً لتعليم المعوقين كل حسب إعاقته.

  • في مجال التأهيل والتشغيل.

    • إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.

    • ضمان حق الالتحاق في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني للمعوقين.

    • إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.

    • تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.

  • في مجال الترويح والرياضة.

    • توفير فرص الرياضة والترويح للمعوقين وذلك بمواءمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة المعوق وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية.

    • دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية ودولية.

    • تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية الحكومية بنسبة 50%.

  • في مجال التوعية الجماهيرية.

    • القيام بحملات توعية الجماهير حول الإعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات.

    • نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية بهدف تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.

    • نشر الإرشادات العامة والوعي بهدف تقويم المجتمع للمعوق ودمجه.

    • استخدام لغة الإشارة في التلفزيون.

 

المادة (11)
تعمل الدولة على إدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية.

الفصل الثالث

مواءمة الأماكن العامة للمعوقين

 

المادة (12)
تهدف الموائمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأماكن العامة.
 
المادة (13)
  •  

    الموائمة إلزامية للجهات المعنية إلا إذا كانت:
    أ. تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام.
     ب. تشكل خطراً على أمن المكان العام وسلامته..
    ج. تكلف أكثر من 15% من قيمة المكان العام.
  • في الحالات المذكورة في البنود (أ.ب.ج) أعلاه على الجهات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.

 

المادة (14)
على وزارتي التربية والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات.
 
المادة (15)
بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسؤولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين.
 
المادة (16)
تعمل وزارة المواصلات على تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل حركة المعوقين، إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ولمرافقيهم.
 
المادة (17)
تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات اللازمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات.

 

الفصل الرابع
أحكام ختامية

 

المادة (18)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
 
المادة (19)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
 
المادة (20)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
صدر في مدينة غزة بتاريخ : 9/8/1999م
الموافق: 27 من ربيع الآخر 1420هـ

 

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين رقم 4 للعام 1999

نقدم في وحدة رعاية الطلبة ذوي الاعاقة في جامعة النجاح الوطنية نص اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين رقم 4 للعام 1999 ، وتتضمن هذه اللائحة التفسيرات والإجراءات التي يمكن للمعاقين وأولياء أمورهم إتباعها من أجل الحصول على الخدمات والمزايا التي يمنحها لهم القانون، كما يحمل في طياته إشارة إلى الخدمات التي يمكن الاستفادة منها وذات علاقة بنصوص قانونية أخرى، مثل قانون الرعاية الصحية والعمل والتعليم وغيرها.
 
وتتضمن اللائحة فصولا وفق الخدمات الواجب تنفيذها لذوي الإعاقة.
نتمى أن ننجح دائما في خدمتكم.

اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعاقين

تشكل رعاية المعاقين أولوية على الصعيدين الدولي والمحلي، وهي تنبثق من مشروعية حق المعوقين في فرص متكافئة مع غيرهم في مجالات الحياة جميعها وفي العيش بكرامة وحرية. كما أن الاهتمام بالمعاق ومستوى الخدمات المقدمة له يعدّ مظهراً حضارياً، بما يعنيه ذلك من توجه المجتمع لخدمة الفرد، وتمكين الفرد من خدمة المجتمع.
وتناولت حقوق المعاقين مجموعة من الإعلانات والمواثيق الدولية، التي أكدت حقوق المعاقين في التمتع بالحقوق الإنسانية، وحظر التمييز بسبب الإعاقة، أهمها: الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعوقين لعام 1975، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي لعام 1991، والإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً لعام 1971، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.

وعلى الصعيد المحلي تطرقت المادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 إلى مساواة الفلسطينيين أمام القانون والقضاء دون تمييز بينهم بسبب الإعاقة، وكان قبل ذلك صدر قانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999 وقد كفل للمعاق مجموعة واسعة من الحقوق التي تسمح له بالعيش بكرامة وحرية ومساواة مع باقي المواطنين، ثم صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بشأن حقوق المعوقين بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2004 بتاريخ 12/4/2004 ونشرت في الجريدة الرسمية ( العدد 50 من الوقائع الفلسطينية ) للعمل بها بتاريخ 29/8/2004 ، وذلك بعد مرور وقت طويل من صدور القانون مما ترتب عليه تأخير تنفيذه .

وتعدّ اللوائح التنفيذية من قبيل التشريعات الفرعية التي تسنها السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها دستورياً، حيث تنص المادة 70 من القانون الأساسي "لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين. ذلك أن القوانين التي تسنها السلطة التشريعية كثيرا ما تقتصر على وضع القواعد العامة وتترك النواحي التفصيلية والجزئيات التي تنظم تنفيذها للسلطة التنفيذية، ولهذا فلا يجوز أن تتضمن اللائحة تعديلاً أو إلغاءً لقاعدة من القواعد الواردة في القانون .

 
تحتوي اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999 على 19 مادة موزعة على خمسة فصول على النحو الآتي :

الفصل الأول:

  • تصنيف الإعاقات وتعريفها، فالقانون اكتفى بإيراد معنى المعوق وهو "الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين". ثم جاءت اللائحة لتفصيل الإعاقات وتعريفها حيث صنفت المادة (1) الإعاقات إلى حركية، وحسية، وذهنية، وعقلية، ومزدوجة، ومركبة وعرفتها. وأكدت إضافة إلى ذلك على الالتزام بالمفاهيم والمصطلحات الواردة في توصيات الأمم المتحدة الواردة في الملحق رقم (2) المرفق باللائحة.

  • وصنّفت المادة (2) درجات الإعاقة حسب نوعها وفقا للملحق رقم (1) المرفق باللائحة حيث تعتمد اللائحة التصنيف الدولي للإعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية المعدل عام 1997 أساسا لتصنيف الإعاقات، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والجهات المختصة بتحديد نسبة العجز فيما لم يرد ذكره في هذه اللائحة. ويتم التصنيف على أساس تدني أو انعدام قدرة المعوق على ممارسة نشاط حياتي يومي هام أو أكثر.

الفصل الثاني:

  • خدمات المعوقين، حيث تناولت المادة (3) بطاقة المعوق ورزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها، وتصدر البطاقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتشمل رزمة الخدمات، والخدمات الصحية والدمج الاجتماعي والمهني والتعليمي وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وفق نوع الإعاقة ودرجاتها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية والأهلية ومع الهيئات الأجنبية والدولية ذات العلاقة في هذا المجال. ويلاحظ أن اللائحة لم تبين تفاصيل هذه البطاقة ونموذجها ودور الجهات المسؤولة الأخرى في تقديم الخدمات للمعوق.

  • وتناولت المادة (4) التأهيل بوصفه مجموعة الخدمات والأنشطة والمساعدات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية والاقتصادية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة من خلال: قيام وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات الأهلية بوضع برامج التأهيل الوظيفية ، وقيام وزارة التربية والتعليم بتوفير البرامج، وتأمين الخدمات التعليمية للطلاب المعوقين بنفسها أو بشرائها من القطاع الخاص. وتضافر جهود الجهات الرسمية وغير الرسمية بإتاحة فرص المساواة والدمج الاجتماعي والبيئي للمعوقين .

  • وتناولت المادة (5) المشاغل المحمية، وقد عرّفها القانون "بالمراكز التي يكون فيها تأهيل المعوقين بالإعاقات العقلية الشديدة وتشغيلها وإيواؤهم" حيث تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية رخص إنشائها ومراقبة عملها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي والخدمات التأهيلية لها.

  • وعددت المادة (6) الخدمات المقدمة للمعاقين من وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة للخدمات المختلفة التي تقدمها لغيرهم من المواطنين ومنها برامج: الوقاية والإرشاد، والرعاية الطبية، والتأهيل والدمج المجتمعي والتشغيل. كذلك خدمات التعليم والتدريب، والنشاطات الترفيهية والرياضية، والتسهيلات والمواءمة البيئية.

  • وتناولت المادة (7) برامج التوعية بحقوق المعوقين التي على وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها المسؤولة أمام مجلس الوزراء القيام بإعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين المعاقين من الحصول عليها باستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة (مرئية، سمعية، مقروءة) .

  • وترسيخاً لحق المعوقين في تكوين جمعيات ومنظمات واتحادات خاصة بهم وفقا لشرائحهم المختلفة تخدم مصالحهم وتلبي احتياجاتهم، تضمنت المادة (8) النص على بعض منها:اتحاد عام المعوقين، الرياضة للمعوقين، منظمة حقوق المعوق، إرشاد وتأهيل المعوق، وجمعيات التعليم والتعليم الخاص والدمج، وإعلامية وتوجيه للمعوق، والأولمبيات الخاصة.

  • وبينت المادة (9) الأجهزة والوسائل المعفية من الجمارك والرسوم وتشمل جميع الأجهزة والوسائل التعليمية الخاصة لخدمة المعوقين، وكل ما يتعلق بالأمور التي تخدم الجانب الطبي للمعوقين ووسائل النقل الشخصية اللازمة لاستعمالهم.

  • وتناولت المادة ( 10) حماية المعوقين لجميع أشكال العنف الجسدي واللفظي والنفسي والاستغلال والتمييز من خلال أنظمة وضوابط ومعايير تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتتولى أيضاً متابعتها في مجال عمل المعوقين في القطاعين الرسمي والخاص للوزارة في سبيل ذلك أن تنشئ قسما خاصا بها لتلقي تظلمات وشكاوي المعوقين بهذا الخصوص.

  • وتناولت المادة (11) تقديم امتيازات لجهات تشغيل المعوقين من خلال تسهيل معاملات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والشركات التي تقوم بتشغيل المعوقين وتوفير سبل الأمان والحركة والحرية لهم.

الفصل الثالث :
الحقوق الخاصة حيث تناولت المادة (12) قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في مجالات حددتها على النحو الآتي :-
  • المجال الاجتماعي: تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتقديم المساعدات اللازمة من رعاية وإغاثة وتدريب وتثقيف وتأهيل وتشغيل وبرامج التنمية الأسرية للمعاقين كل حسب طبيعة ودرجة إعاقته.

  • المجال الصحي: ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجانا للمعوق وأسرته، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق، وتوفير العلاجات اللازمة وإجراء العمليات الطبية والجراحية والتشخيصية للمعوق سواء داخل الوطن أو خارجه.

  • في مجال التعليم: تطبيق قانون التعليم الإلزامي ودعم وتأمين التعليم المتخصص للحالات الخاصة وتوفير الوسائل التعليمية والكتب التي تناسبهم ومنح المعوقين الفرصة للالتحاق بالتعليم الجامعي دون تمييز بحيث لا تشكل الإعاقة في حد ذاتها سببا في رفض طلب الانتساب أو الدخول إلى أي مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة. وألزمت وزارة التربية والتعليم طرح موضوع الشخص المعوق في طلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس، وموائمة المدارس والمراكز والمؤسسات التربوية بما يتناسب والشخص المعوق.

  • في مجال التأهيل والتشغيل: استيعاب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات. كل شركة أو مؤسسة لا توظف أشخاصا معوقين وفقا للبند ج من الفقرة 4 من المادة (10) من القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين دفع بدل راتب المعوق حسب الحد الأدنى إلى صندوق خاص للمعوقين ينشأ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية في الوزارة يخصص لصرف المساعدات منه لصالح المعوقين غير العاملين. وهذا يناقض القانون، فاللائحة لا تضيف حكما زائدا عما ورد في القانون لذا استوجب الأمر تعديل القانون أو إلغاء هذا البند .

  • في مجال الترويج والرياضة:على وزارتي الشباب والرياضة والحكم المحلي توفير فرص الرياضة والترويج للمعوقين وذلك بمواءمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحالة. وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بدعم مشاركة المعوقين في برامج الرياضة الوطنية والدولية. كما على الأخيرة واجب رعاية المؤسسات الأهلية التي تقوم بتدريب المعوقين رياضيا وتأهيلهم من خلال الدعم المادي والمعنوي. وتخصيص موازنة خاصة للأنشطة والبرامج الترفيهية للأشخاص المعوقين في الموازنة العامة لوزارة الشئون الاجتماعية.

  • في مجال التوعية الجماهيرية: تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بحملات توعية الجماهير حول الإعاقات بجميع أنواعها باستخدام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على صعيد الوطن حول الإعاقات بجوانبها جمعيا من مسببات ونتائج وآثار وحاجات. وتعميم لغة الإشارة قدر المستطاع وفق خطة مدروسة بما فيها قطاع التلفزيون.و قيام وزارة الثقافة بحث الكتاب والمبدعين والفنانين والأدباء إلى التعامل بإيجابية مع الإعاقة في كتاباتهم وفنونهم. وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم جوائز سنوية تشجيعية للمبدعين من المعوقين أو من يعمل معهم أو من يتناول موضوعاتهم. عمل ندوات ومحاضرات ودراسات خاصة حول المعوقين بشكل دوري. والاهتمام بالأعياد الرسمية ويوم المعوق العالمي وتغطية أنشطة المؤسسات والمراكز التي تعمل في حقل الإعاقة.

الفصل الرابع:

  • مواءمة الأماكن العامة للمعوقين حيث أوجبت المادة (13) مواءمة الأماكن العامة: الشوارع والطرق والممرات والدروب والمباني الحكومية وغير الحكومية لاستعمال وتنقل المعاق ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمواصلات والحكم المحلي. وأن تكون أيضاً أماكن العمل والأسواق والمحال التجارية موائمة للمعوقين ويقع ذلك على عاتق وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل.

  • ووفقاً للمادة (14) إذا لم يتم التمكن من مواءمة المكان لأسباب تاريخية أو لأمن المكان وسلامته، أو لزيادة التكلفة عن 15% من قيمة المكان، فإنه لا بد من إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.

  • وألزمت المادة (15) وزارة الشؤون الاجتماعية على وضع خطة تنفيذية لإدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية والمؤسسات الأهلية والتدريب عليها واستخدام لغة الإشارة في التلفزيون للتواصل مع الأشخاص المعوقين سمعيا.

  • وتناولت المادة (16) تأمين بيئة تعليم تناسب احتياجات المعوقين تتولاها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد من خلال مراعاة بيئة ملائمة في المكان (الطرق - وجود مصعد كهربائي - مقاعد دراسية - دورات مياه ملائمة - مقصف ملائم - ساحات وغرف رياضية يسهل التحرك فيها - المختبرات والمراسم والأشغال والمكتبات- الإنارة - السماح لمرافق بالتواجد مع الشخص المعوق إذا كان بحاجة إلى ذلك .

  • وتناولت المادة (17) تهيئة بيئة مواصلات مناسبة لحركة المعوقين بالتنسيق بين وزارتي المواصلات والشؤون الاجتماعية ( استخدام إشارة المعوق في مواقف السيارات والحافلات - توفير حافلات مجهزة للمعوقين على الخطوط العامة- تخفيضات على أثمان التذاكر بما فيها تذاكر الطيران الفلسطيني للمعوقين بحيث لا تزيد مساهمة المعوق على 25% من قيمة التذاكر) .

  • وتناولت المادة (18) أن تعمل وزارة الاتصالات على توفير تسهيلات الاتصالات للمعوقين ( وتسهيل استخدام شبكة المعلومات - تليفونات عمومية موائمة - تخفيض فاتورة التليفون للشخص المعوق ).

الفصل الخامس:
أحكام ختامية على الجهات المختصة جميعها، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وبالإضافة للانتقادات المذكور سابقا فإن اللائحة كرست سيطرة وزارة الشؤون الاجتماعية على الخدمات المقدمة للمعاقين، وهذا بدوره يكرس المفهوم السلبي عنهم بوصفهم (وكأنهم حالات للشؤون الاجتماعية). وعدم وضوح الصلاحيات في بعض جوانب اللائحة والعديد من النصوص القانونية أعيد تكرارها في اللائحة التنفيذية وفقاً للصياغة نفسها التي وردت في القانون ذاته

 

وقد تخللت الورشة إثارة حالة معمقة من النقاش والحوار، تمحورت حول ضعف اللائحة التنفيذية، من حيث الصياغة القانونية، وأرجع العديد من المتدخلين أسباب ذلك إلى النقص والعجز في نصوص القانون ذاته.
 
كما خلت اللائحة من اعتماد أي نظام رقابة صارم يحدد صلاحيات الوزارات المختلفة، وآليات تنفيذها والمحاسبة والمساءلة وآليات تشغيل نسبة أل 5% في الحكومة.

الوضع الراهن والسياسات الرسمية

  • يعاني المعاقون من تمييز سلبي ضدهم في العمل، وبخاصة في نوعية الأعمال التي يقبلون بها وفي الأجر. ولا زالت المرافق العامة لا توفر للمعاق سهولة الوصول إليها والاستفادة من إمكانياتها والتنقل في أقسامها، ونخص ذوي الإعاقات الحركية. فالبنايات والمدارس والجامعات والمرافق العامة الأخرى، لا يستطيع الأشخاص الذي يستخدمون الكراسي المتحركة الدخول والتنقل في الكثير منها، ولا تتوفر وسائط النقل الخاصة بذوي الإعاقات، ممَّا يحدّ من قدرتهم على الانخراط في مجالات الحياة العامة.

  • ويتعرض المعاقون لعملية تهميش تحدّ من مشاركتهم في الهيئات العامة المختلفة من نقابات واتحادات مهنية، كذلك فإن نسبة قليلة منهم تشغل وظائف عامة، وكثيراً ما يكون المعاقون وبخاصة الأطفال والنساء عرضة للإيذاء والاستغلال.

التشريعات

  • على الرغم من اهتمام التشريعات الفلسطينية المختلفة بالمعاقين إلا أنها بقيت تعاني من بعض الفجوات.

  • لم يتطرق القانون الأساسي الفلسطيني أو مشروع الدستور إلى تخصيص مادة خاصة تمكن المعاقين من الحصول على كافة أشكال الخدمات والمشاركة الكاملة في مختلف مجالات الحياة.

  • كما ألزمت المادة الثالثة عشرة من قانون العمل الفلسطيني المؤسسات بتشغيل 5% من المعاقين، لكن يجب أن يشغل المعاقون على أساس قدراتهم على العمل وليس إعاقتهم. كما أن القانون لم يتعرض لحق المعوقين في التدريب المهني في مراكز ملائمة لاحتياجاتهم، ولم يعطهم الأولوية في التشغيل، بصفتهم من المجموعات المهمشة في المجتمع، في حالة تساوي المؤهلات مع غيرهم.

  • أما قانون الخدمة المدنية فقد اشترط خلو الموظف من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية، مما يضع العراقيل أمام توظيف المعوقين. كما لم ينص القانون على إعطاء المعاق الأولوية في التوظيف، وجعل الإعاقة سبباً لإنهاء خدمة الموظف.

الصعوبات والتحديات

تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية صعوبات مالية في تأمين المستلزمات المعيشية للمعاقين بما يمكنهم من العيش بكرامة وحرية. فلا تتوفر في مناطق السلطة الوطنية مستشفيات خاصة بالإعاقة العقلية، ولا تتوفر كذلك مدارس ومراكز خاصة بذوي الإعاقة المختلفة. ولا تشمل البنية التحتية في فلسطين إمكانيات تسمح بتوفير الخدمات المطلوبة لذوي الإعاقة البصرية والجسدية. ولا تتوفر في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مدارس خاصة بذوي الإعاقة البصرية. ولا يوجد لدى السلطة الوطنية تشريع خاص بالتأمينات الاجتماعية تمكن المعاق من العيش في مستوى لائق.

المؤسسات ذات العلاقة وأدوارها

  • المجلس التشريعي: الرقابة على الحكومة في مجال تطبيق قانون المعاقين الساري المفعول وتطويره وتعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومساءلة المسئولين عن كل تقصير في تنفيذ القانون.

  • وزارة الشؤون الاجتماعية: الاهتمام بالمعاقين الفقراء وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

  • وزارة الأشغال العامة: الحرص على تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمعاقين في جميع المشروعات التي تقوم بها الوزارة، كالطرق والأرصفة وأماكن وقوف العربات والمعدات التي يستعملها المعاقون.

  • وزارة التعليم: العمل على دمج المعاقين في المدارس وإنشاء مدارس لذوي الإعاقة الخاصة (بصرية، عقلية، ... الخ)

  • وزارة الصحة: إنشاء مستشفيات خاصة بذوي الإعاقة العقلية في مختلف المحافظات، وتجهيزها بجميع المستلزمات الضرورية لترفيه المعاقين ومساعدتهم، ومتابعة المستجدات والتطورات الطبية في مجال العلاج والتأهيل.

  • وزارة العمل: العمل على دمج المعاقين في المؤسسات الصناعية، وتشجيع أرباب العمل على تشغليهم من خلال إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب، وفرض غرامات على أرباب العمل الذين يميزون بين المعاقين وغيرهم من العاملين في المؤسسة، وتخصيص نسبة معينة من المعاقين ليتم تشغليهم جبرا في المنشآت الصناعية والخدماتية.

  • وزارة الإعلام: العمل على إعداد وتقديم برامج لتوعية المجتمع باهتمامات المعاقين وكيفية التعامل معهم، وإعداد مختصين بالترجمة للصم والبكم في النشرات الإخبارية والبرامج التعليمية.

  • المؤسسات الأهلية: متابعة نشاطات الهيئات العامة والخاصة في مجال احترامها لحقوق ذوي الإعاقة، وإعداد الندوات والمؤتمرات التي تساهم في توعية المسئولين والأهالي بحقوق هذه الفئة من المجتمع.

الأولويات

  • يمكن التغلب على بعض الصعوبات المذكورة آنفاً بتبني سياسات وإستراتيجيات وبرامج من قبل الأجهزة الحكومية والمؤسسات غير الحكومية، خاصة إذا وضعت نصب أعينها الأولويات الآتية:

  • الإسراع في وضع وإقرار الأنظمة المطلوبة لتنفيذ قانون حقوق المعاقين.

  • إلغاء أو تعديل البنود والفقرات التمييزية ضد المعاق الواردة في قانوني الخدمة المدنية والعمل، والنص على مادة خاصة بحقوق المعوقين في مشروع الدستور.

  • وضع برامج توعية خاصة بالمعوقين لكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال مع المعوقين.

  • إلغاء مؤسسات العزل للمعوقين تدريجياً ودمجهم في المؤسسات العامة.

  • افتتاح مراكز نهارية لتأهيل شديدي الإعاقة.

  • قيام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المعاقين من الاستفادة من خدمات المؤسسات والمرافق العامة.

  • إنشاء البرامج وتخطيط الأنشطة التي تهدف إلى تمكين المعوقين وأسرهم من العيش حياة كريمة.

  • التنسيق مع المؤسسات الأهلية والحكومية لإدارة البرامج التي تعمل على تأهيل المعوقين وتلبية احتياجاتهم.

آليات تنفيذ الخطة

1. الحق في الحصول على تعويضات ملائمة، وتشمل:

  • الحق في الحصول على تعويضات كافية وملائمة من مسببي الإعاقة، وبشكل خاص المعاقون نتيجة الأعمال العدائية لسلطات الاحتلال.

  • الحق في مقاضاة الجهات المسببة للإعاقة.

المؤشرات:

  • عدد المعاقين الحاصلين على تعويضات مقارنة بعددهم الإجمالي.

  • عدد حالات الامتناع عن تعويض المصابين بالإعاقة.

2. الحق في التعلم، ويشمل:

  • الحق في الالتحاق بمدارس خاصة تراعي الاحتياجات الخاصة للمعاق.

  • الحق في الوصول واستخدام المرافق التعليمية.

المؤشرات:

  • وجود مدارس خاصة بالمعاقين الذين لا يتمكنون من الدراسة في المدارس العادية.

  • وجود مدرسين أكفاء للتعامل مع المعاقين.

  • إمكانية الحصول على تعليم ثانوي وجامعي مجاني.

  • حيازة المراكز والمؤسسات التعليمية على الوسائل اللازمة لضمان التنقل.

3. الحق في العلاج المناسب والرعاية الصحية، ويشمل:

  • الحق في تمكين المعاق من الحصول على الوسائل العلاجية التي تسهم في تخفيف نسبة وآثار الإعاقة.

  • الحق في حصول المعاق على وسائل علاجية استثنائية مدعومة.

المؤشرات:

  • وجود مستشفيات أو أقسام خاصة بذوي الإعاقات المختلفة.

  • توفر العلاج والدواء للمعاقين بشكل مجاني.

  • توفر التسهيلات والرعاية الطبية المنزلية لمن يحتاجها منهم.

  • إمكانية التزود بالوسائل المساعدة من نظارات، وسماعات، وعكازات وغيرها.

4. حق المعاقين في المشاركة بصنع القرارات المتعلقة بهم، ويشمل:

  • حق المعاقين بتنظيم أنفسهم ضمن هياكل تمثيلية للمطالبة بحقوقهم الخاصة.

  • حق ممثلي المعاقين في الحصول على المعلومات والبيانات التي لها علاقة بهم.

المؤشرات:

  • وجود القوانين والتشريعات المناسبة.

  • وجود اتحاد ولجان متخصصة ذات فاعلية وتأثير.

  • إشراك المؤسسات والاتحادات الممثلة للمعاقين في نقاش القرارات المتعلقة بهم.

5. حق المعاقين في بيئة مناسبة تولد لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة، ويشمل:

  • الحق في استعمال المرافق العامة.

  • الحق في وجود تمييز إيجابي لصالح المعاقين.

المؤشرات:

  • وجود تصاميم هندسية في الشوارع والطرقات تسهل تحرك المعاقين.

  • اشتمال المباني العامة على المصاعد والإجراءات الهندسية التي تمكّن المعاق من تلقّي خدمات هذه المؤسسات.

  • وجود أماكن مخصصة لوسائل النقل الخاصة بالمعاقين.

  • توفر الحماية من أشكال الاستغلال والإيذاء جميعها.

  • المشاركة في الحياة العامة للمجتمع وفقاً لإمكانيات كلاً منهم.

6. حق المعاقين في فرص متكافئة مع غيرهم في مجالات الحياة جميعها، ويشمل:

  • الحق في إشغال الوظائف العامة.

  • الحق في الامتيازات والحقوق السياسية والمجتمعية.

  • الحق في الإغاثة والخدمات المساندة.

  • الحق في التأهيل المهني.

المؤشرات:

  • عدد المعاقين العاملين في نواحي الحياة العامة نسبةً إلى عدد المعاقين الإجمالي.

  • ملاءمة مهن المعاقين مقارنة بقدراتهم على العمل.

  • إمكانية وجود التدريب المهني في مراكز ملائمة.

  • نسبة مشاركة المعاقين في الحياة السياسية .


© 2024 جامعة النجاح الوطنية