جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

You are here


قام الباحث جبريل معتصم محمد دراوشة، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاثنين الموافق 9/12/2013 بمناقشة رسالة ماجستير في القانون الخاص بعنوان" الاختصاص النوعي لقاضي الامور المستعجلة/ دراسة مقارنة" .

تناول الباحث في هذه الدراسة الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة، فجاءت برؤية الباحث للتركيز على بيان إختصاص قاضي الأمور المستعجلة نوعياً في المسائل المستعجلة التي تتعرض فيها حقوق أحد المتقاضين لخطر محدق أو لضرر من المحتمل الوقوع قد يتعذر تداركه إذا ما ترك أمر البت به لإجراءات التقاضي العادية، والتي غالباً ما تطول وذلك دون مساس بأصل الحق، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى تمهيد وثلاثة فصول، تناول التمهيد نشأة القضاء المستجل والتعريف بماهيته وشروط إختصاصه وذلك بشكل موجز ومختصر، فيما خصص الفصل الأول منها لتوضيح إختصاصات قاضي الأمور المستعجلة النوعية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لما لها من أهمية خاصة وشيوع في الحياة العملية، فتم تقسيمه إلى خمسة مباحث تناول كل مبحث مسألة من المسائل المستعجلة المنصوص عليها في قانون الأصول المدنية والتجارية وهي على التوالي:- (طلب إثبات الحالة، طلب إعادة المرافق الخدماتية الضرورية، الحجز التحفظي، تعيين قيم على المال، والمنع من السفر).

 أما الفصل الثاني، فقد سلَّط الضوء على الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة المنصوص عليها في التشريعات الأخرى بموجب نص قانوني خاص وصريح يقضي بإختصاصه، حيث درس الباحث النصوص الخاصة الواردة في قانون البينات، وقانون التأمين، وقانون التحكيم، وقانون التنفيذ، والتي لا يجوز القياس عليها إلا بالإستناد إلى الإختصاص العام لقاضي الأمور المستعجلة.

 أما الفصل الثالث، فقد كان الأهم من حيث توضيح الإختصاص العام لقاضي الأمور المستعجلة الوارد النص عليه في المادة (102) من قانون الأصول المدنية والتجارية المذكور والمتعلقه بولايته العامة بنظر كافة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، إذ يختص قاضي الأمور المستعجلة إختصاصاً عاماً نوعياً بكافة المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي لا تدخل تحت حصر، فمتى توافرت شروط الإختصاص النوعي للقضاء المستعجل في حدود المسائل المدنية والتجارية قامت لقاضي الأمور المستعجلة سلطة النظر فيها، هذه السلطة التي يتحسس قاضي الأمور المستعجلة من ظاهر البينة المقدمة مدى توافرها، حيث يدقق في مدى توافر صفة الإستعجال وبدون المساس بأصل الحق وبدون أن يؤسس قضاءه على أسباب مستمدة من أصل الحق، وأن اللجوء للقضاء العادي مهما قصرت مواعيده لا يحقق الحماية المنشودة من القضاء المستعجل، فيمكن اللجوء للقضاء المستعجل صاحب الولاية العامة في النظر في الطلبات المستعجلة للحصول على حكم مؤقت لا يمس أصل الحق، بل يحميه مؤقتاً إذا كان الأجدر بالحماية، فيقرر القاضي إتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم، أما إذا تبين له أن الأمر يحتاج إلى فحص موضوعي للبينات ولا يستطيع إصدار قراره إلى بعد الدخول في أصل الحق فإنه يقرر عدم إختصاصه في نظره. 

وقد بيَّن الباحث في هذه الدراسة موقف التشريع الفلسطيني والأردني والمصري من هذه الإختصاصات، كونها أقرب القوانين إلى القانون الفلسطيني، في محاولة للتوصل إلى ما يمكن أن نستفيد منه في صقل هذا النوع من أنواع التقاضي والذي يتزايد اللجوء إليه في الحياة العملية نظراً للتطور الهائل والسريع الذي شمل كافة مناحي الحياة وما إستتبع ذلك من تزايد لدور القضاء المستعجل حيث أصبح من اللازم أن تتطور النظم القانونية بما يحقق سرعة حل الخلافات بين الأفراد الأمر الذي يتطلب تطوير وظيفة القضاء المستعجل بما يخدم العدالة.

وفي خاتمة هذه الدراسة بيَّن الباحث أهم النتائج التي توصل إليها، وأشار إلى مجموعة من التوصيات لعلها تلقى قبولاً وإهتماماً لدى القائمين على وضع المنظومة التشريعية الفلسطينية بشكل عام وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم (2) لسنة 2001 ومشروع القانون المدني الفلسطيني - الذي لم يرى النور ولم يتم إقراره بعد - بشكل خاص.

وتكونت لجنة المناقشة من د. غسان خالد مشرفاً ورئيساً، و د. محمد خلف ممتحناً خارجياً من جامعة القدس-ابو ديس، و د. أمجد حسان ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.

 


© 2025 جامعة النجاح الوطنية