جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نظام التوفير (1-5)

وافق مجلس الأمناء على النظام المعدّل لنظام صندوق التوفير، وذلك بإضافة تعليمات الاقتراض من صندوق التوفير ليصبح النظام على النحو الآتي:

النظام المعدل لنظام صندوق التوفير

لأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي جامعة النجاح الوطنية

تمهيد واصطلاحات:

1. يطلق على هذا النظام "نظام التوفير لأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي جامعة النجاح الوطنية بنابلس".

2. يكون للعبارات والألفاظ التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا اقتضى سياق النص خلاف ذلك:

أ. المستخدِم (بكسر الدال):

تعني عبارة "المستخدِم" مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

ب. عضو الهيئة التدريسية:

كل شخص توظّف أو يتوظّف في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وبقرار اتخذه، أو يتخذه مجلس أمناء الجامعة المذكورة (أي المستخدم)، شريطة أن يعمل عضو الهيئة التدريسية وقتاً كاملاً في الجامعة، ومرتبطاً بعقد سنوي أو عقود سنوية، وهو يعرف بعضو الهيئة التدريسية الرسمي، خلافاً لعضو الهيئة التدريسية غير المتفرّغ الذي لا تنطبق عليه أنظمة الصندوق.

جـ. الموظف:

الموظف هو الشخص الذي تعيَن أو يتعين بقرار اتخذه، أو يتخذه مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية بنابلس، ويعمل وقتاً كاملاً في الجامعة، ولا يشتغل بأشغال أخرى خارج الجامعة.

د. الراتب الشهري:

المرتب الأساسي الذي يدفعه المستخدِم إلى عضو الهيئة التدريسية الرسمي أو الموظف الرسمي، مقابل أعماله دون اعتبار لأي مبلغ آخر يدفع أو قد يدفع بوصفه علاوة غلاء معيشة اجتماعية، أو مكافأة إضافية، أو أي شيء آخر.

هـ. النظام:

نظام صندوق التوفير لأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

و. الجامعة:

جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

ز. شهر:

الشهر الشمسي.

حـ. سنة:

السنة الشمسية.

3. تعني الكلمات المذكورة المعنى المشار إليه سواء كانت بصيغة المفرد أو الجمع.

العضوية

1. إن عدد أعضاء صندوق التوفير هو مجموع الأشخاص الذين قررهم أو يقررهم المستخدم من وقت لآخر.

2. يعدّ عضوا في صندوق التوفير المذكور أعلاه كل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية وافق أو سيوافق المستخدم على عضويته، ولا يدخل في هذا المعنى عضو أو أعضاء الهيئة التدريسية الذين يقومون بالتدريس بعض الوقت، أي الذين يعطون حصصا إضافية فقط.

3. يعتبر عضوا في صندوق التوفير كل موظف وافق أو سيوافق المستخدم على عضويته، ولا يجوز إدخال أي موظف يعمل أعمالا خارجية أو لا يعمل الوقت كله مع المستخدم.

4. يلتزم كل عضو في صندوق التوفير بأن يوقع على إقرار بالصيغة الآتية:

أقر أنا الموقع أدناه أنني اطلعت على نظام صندوق التوفير لأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وأقرّ أنيّ موافق عليه، وأتعهد بموجب هذا الامتثال المحافظة والالتزام بالأحكام الواردة فيه، أو أي تعديل يطرأ عليه مستقبلاً، وتنفيذاً لذلك فقد فوضت مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، أو رئيسها، أو من ينوب عن أي منهما تفويضاً مطلقاً، لا رجوع فيه بحسم (10%) من مرتبي الأساسي الشهري ما دمت موظفاً، أو عضو هيئة تدريس لدى المستخدم، أي مجلس أمناء النجاح الوطنية بنابلس، وذلك قبل دفع المرتّب لي مع دفع النسبة المذكورة إلى صندوق التوفير المذكور أعلاه.

الصندوق

1. ينشأ في جامعة النجاح الوطنية صندوق خاص باسم التوفير لأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة.

2. يفتح حساب خاص في أحد البنوك العربية بنابلس أو في الخارج، باسم صندوق التوفير لأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

3. يقتطع من مرتب عضو الهيئة التدريسية أو الموظف في جامعة النجاح الوطنية بنابلس المسموح له بالاشتراك في هذا الصندوق (أي الذي تنطبق عليه صفة العضوية) عشرة بالمئة (10%) من الراتب الأساسي الشهري، وتدفع الجامعة أربع عشرة بالمائة (14%) من الراتب الشهري، ويودع المبلغان في حساب الصندوق.

4. يفتح حساب عام لهذا الصندوق في سجلات الجامعة، بالإضافة إلى حساب خاص لكل من يسمح له بالاشتراك في عضوية الصندوق.

الاستيفاء من الصندوق

1. لا يحق لعضو الهيئة التدريسية أن يأخذ المبالغ المتراكمة له في حساب الصندوق، إلا في حالة الاستقالة المقبولة من المستخدم، شريطة أن يكون قد مضى على اشتغال عضو الهيئة التدريسية أو الموظف لدى المستخدم مدة لا تقل عن سنتين، أما في حالة الوفاة، أي وفاة الموظف أو عضو الهيئة التدريسية، فتعطى المبالغ المتراكمة لورثة المتوفى(دون النظر لمدة عمله)، وذلك بموجب حصر إرث رسمي، صادر من المحكمة الدينية التي ينتمي إليها الموظف أو عضو الهيئة التدريسية.

2. في حالة استقالة الموظف قبل مضي سنتين وموافقة المستخدم على هذه الاستقالة، يحقّ لعضو الهيئة التدريسية أو الموظف أن يأخذ المبالغ المتراكمة من العشرة بالمائة التي حسمت من راتبه الشهري، ولا يحق له أن يطالب أو أن يأخذ المبالغ المتراكمة من الـ 14% المدفوعة من المستخدم.

3. عضو الهيئة التدريسية أو الموظف الذي لا تقبل استقالته وعضو الهيئة التدريسية أو الموظف المفصول من الجامعة بقرار من مجلس الأمناء (مهما بلغت المدّة التي اشتغل فيها عضو الهيئة التدريسية أو الموظف مع المستخدم)، لا يحق له المطالبة إلا بالمبالغ المتراكمة من اقتطاع الـ 10% من راتبه في الحالتين، ولا يكون له أيّ حق في الحصول على المبالغ من الـ 14% الأخرى التي يدفعها لحسابه المستخدم في صندوق التوفير.

4. يحق لعضو الهيئة التدريسية أو الموظف الذي ينسحب من عضوية الصندوق أن يطالب بالمبالغ التي حسمت من راتبه فقط، دون التي دفعها المستخدم لصندوق التوفير باسم هذا العضو أو الموظف.

5. تعاد المبالغ المتراكمة من الـ 14% بالمائة التي يدفعها المستخدم لحساب أي موظف أو عضو الهيئة التدريسية، حسب النظام إلى حسابات الجامعة وإيراداتها في الحالات التي لا يصير دفعها لعضو الهيئة التدريسية أو الموظف حسب النظام.

6. كل موظف أو عضو من الهيئة التدريسية ترك العمل في الجامعة (إما استقالة غير مقبولة، أو إقالة، أو لأي سبب آخر) وطالب بأي تعويض، أو حكم له بأيّ تعويض، بموجب أي قانون سارٍ أو سيسري فيما بعد لا يستحق هذا الموظف أو عضو الهيئة التدريسية استيفاء أية مبالغ متراكمة لحسابه من الـ 14% التي دفعها المستخدم، وفي حالة قبض عضو الهيئة التدريسية أو الموظف هذه المبالغ المتراكمة من الـ 14% المدفوعة من المستخدم لحسابه في صندوق التوفير، ثم طالب وحكم له بأيّ تعويض، فيحق حينئذ للمستخدم أن يستردّ هذه المبالغ المقبوضة؛ لأنه من الواضح والمتفاهم عليه أن هذه المبالغ التي دفعها المستخدم هي التعويض الكافي عن أي ادّعاء، أو ضرر، أو أي تعويض عن العمل الذي قام به الموظف أو عضو الهيئة التدريسية مهما طالت المدة.

* تعليمات الاقتراض من صندوق التوفير

1. يجوز للمشترك في صندوق التوفير بكفالة مشتركين اثنين آخرين مليئين وبقرار من رئيس الجامعة الاقتراض من أموال الصندوق؛ شريطة ألا يزيد المبلغ المقترض في أي وقت على 50% من مساهمة المقترض في الصندوق.

2. أن يكون القرض لمدة واحدة في العام كحد أعلى؛ شريطة أن يكون قد سدّد ما عليه للصندوق.

3. أن توضّح في طلبات القرض الأسباب الداعية له والموافقة عليها، إذا كانت منطقية ومعقولة.

4. أن تحدّد نسبة الفائدة على القرض، بحيث لا تقل عن 8%، على أن يجري حسمها سلفا من أصل المبلغ المطلوب أسوة بالمؤسسات المالية المختلفة.

5. يبدأ العمل بهذا القرار (1-4) اعتباراً من 1/10/1987.

_________________ 
*عدلت بموجب قرار مجلس الأمناء في جلسته رقم "247" بتاريخ 11/11/87.


© 2024 جامعة النجاح الوطنية