نظام التأمين الصحي (1-3)
تعريفات (1)
مادة (2)
تسمّى هذه التعليمات "تعليمات صندوق التأمين الصحي للعاملين في جامعة النجاح الوطنية" ويعمل به من تاريخ إقراره من قبل مجلس العمداء.
مادة (3)
ينشأ في جامعة النجاح الوطنية صندوق يسمى "صندوق التأمين الصحي للعاملين في جامعة النجاح الوطنية" بغرض تغطية نفقات الخدمات الصحية والطبيّة للمشتركين بالصندوق، وأسرهم من العاملين الراغبين في الجامعة، وله شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يقاضي ويقاضى بهذه الصفة.
مادة (4)
تتولى إدارة الصندوق لجنة من ستة أعضاء، مكونة من المدير المالي، ومدير شؤون الموظفين، وثلاثة أعضاء من العاملين المشتركين في الصندوق ينتخبهم العاملون المشتركون في الصندوق سنوياً، ولرئيس الجامعة أن يضيف إلى اللجنة من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من العاملين في الجامعة.
مادة (5)
يكون نائب الرئيس رئيساً للجنة، وتوزّع المناصب الإدارية على الأعضاء عند أول اجتماع لها، وهي نائب الرئيس، وأمين سر اللجنة، وأمين الصندوق.
مادة (6)
مادة (7)
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرّة كل أسبوعين دورياً، أو بناء على دعوة رئيس اللجنة أو نائبه، أو كلّما دعت الضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأكثرية، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوت مع الرئيس.
مادة (8)
تسجّل قرارات اللجنة في سجل خاص يوقّعها الأعضاء، وتحفظ عند أمين سر اللجنة.
مادة (9)
مادة (10)
في حالة تحقق خسارة ناتجة عن عمل الصندوق، توزّع هذه الخسارة على العاملين المشتركين والمنتفعين من خدمات الصندوق بنسبة انتفاع كل منهم، وفئات رواتبهم، وذلك بقرار من اللجنة.
مادة (11)
عند انقضاء الصندوق لأي سبب تحّول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى صندوق التوفير في الجامعة بقرار من مجلس العمداء.
مادة (12)
في حالة وقوع أيِّ خلاف حول تفسير أيِّ نص من هذا النظام، فإن مجلس العمداء هو الجهة التي تقوم بالتفسير.