جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نظام التأمين الصحي (1-3)

تعريفات (1)

 

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المحددة لها فيما يأتي، إلا إذا دلَّت القرينة على خلاف ذلك:
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الصندوق: صندوق التأمين الصحي للعاملين في جامعة النجاح الوطنية
العامل: كل شخص يعيّن من المرجع المختص في الجامعة، للعمل فيها على أساس التفرغ الكامل، ويشمل الشخص الذي يعيّن بعقد إذا كانت شروط العقد تسمح له بالاشتراك في التأمين الصحي
المشترك: العامل المشمول بالتأمين الصحي بناءً على رغبته
المنتفع: أي عضو من عائلة المشترك، وتشمل على وجه الحصر زوجته أو زوجاته، والزوج في حالة كون الزوجة هي المشتركة، والأولاد الذين يعيلهم المشترك
اللجنة: لجنة صندوق التأمين الصحي للعاملين في جامعة النجاح الوطنية

مادة (2)

تسمّى هذه التعليمات "تعليمات صندوق التأمين الصحي للعاملين في جامعة النجاح الوطنية" ويعمل به من تاريخ إقراره من قبل مجلس العمداء.

مادة (3)

ينشأ في جامعة النجاح الوطنية صندوق يسمى "صندوق التأمين الصحي للعاملين في جامعة النجاح الوطنية" بغرض تغطية نفقات الخدمات الصحية والطبيّة للمشتركين بالصندوق، وأسرهم من العاملين الراغبين في الجامعة، وله شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يقاضي ويقاضى بهذه الصفة.

مادة (4)

تتولى إدارة الصندوق لجنة من ستة أعضاء، مكونة من المدير المالي، ومدير شؤون الموظفين، وثلاثة أعضاء من العاملين المشتركين في الصندوق ينتخبهم العاملون المشتركون في الصندوق سنوياً، ولرئيس الجامعة أن يضيف إلى اللجنة من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص من العاملين في الجامعة.

مادة (5)

يكون نائب الرئيس رئيساً للجنة، وتوزّع المناصب الإدارية على الأعضاء عند أول اجتماع لها، وهي نائب الرئيس، وأمين سر اللجنة، وأمين الصندوق.

مادة (6)

تتولى اللجنة المهام الآتية:
1.تحديد طريقة المعالجة والخدمات الصحية التي يشملها التأمين، والعمل على تنظيمها وتحسينها.
2.قبول اشتراك العاملين الراغبين والمنتفعين من أفراد أسرهم، وتوقيف التأمين للمشترك والمنتفع المخالف للتعليمات.
3.تحديد رسوم الاشتراك للعامل ولأفراد أسرته، وتحديد الحد الأعلى لالتزام الصندوق.
4.إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق، وتقديمه إلى رئيس الجامعة.
5.وضع أية تعليمات فرعية تراها ضرورية لتسيير أعمال الصندوق وإدارته.

مادة (7)

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرّة كل أسبوعين دورياً، أو بناء على دعوة رئيس اللجنة أو نائبه، أو كلّما دعت الضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأكثرية، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوت مع الرئيس.

مادة (8)

تسجّل قرارات اللجنة في سجل خاص يوقّعها الأعضاء، وتحفظ عند أمين سر اللجنة.

مادة (9)

التمويل:
1.مساهمة الجامعة السنوية بمبلغ يقرّره مجلس الأمناء، ويدفع على أقساط شهرية للصندوق.
2.رسوم الاشتراك الشهرية من العاملين عنهم وعن أفراد أسرهم كما تحدّدها اللجنة.
3.تبرعات الشركات العامة، والمؤسسات، والجمعيات الخيرية؛ شريطة موافقة لجنة الصندوق وضمن أنظمة الجامعة على ألا تقبل التبرعات الفردية.

مادة (10)

في حالة تحقق خسارة ناتجة عن عمل الصندوق، توزّع هذه الخسارة على العاملين المشتركين والمنتفعين من خدمات الصندوق بنسبة انتفاع كل منهم، وفئات رواتبهم، وذلك بقرار من اللجنة.

مادة (11)

عند انقضاء الصندوق لأي سبب تحّول أمواله وموجوداته وحقوقه إلى صندوق التوفير في الجامعة بقرار من مجلس العمداء.

مادة (12)

في حالة وقوع أيِّ خلاف حول تفسير أيِّ نص من هذا النظام، فإن مجلس العمداء هو الجهة التي تقوم بالتفسير.


© 2024 جامعة النجاح الوطنية