جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نظام البعثات العلمية (1-8)

مادة (1): 

يسمى هذا النظام "نظام البعثات العلمية لجامعة النجاح الوطنية بنابلس"، ويعمل به اعتباراً من تاريخ إقراره الموافق 14/1/1978م. جلسة أمناء رقم (138).

مادة (2): 

يهدف الإيفاد إلى رفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، بما في ذلك حصولهم على درجات علمية عند الاقتضاء.

مادة (3): 

يطبق هذا النظام على جميع الأشخاص الذين يوفدون في بعثات علمية أو تدريبية بواسطة جامعة النجاح الوطنية، سواء أكان إيفادهم على حساب جامعة النجاح الوطنية، أو على حساب أية جهة أخرى.

مادة (4): 

أ-تؤلّف لجنة من أعضاء لجنتي التربية وشؤون الموظفين، وتسمى لجنة البعثات العلمية.

ب-تختص لجنة البعثات العلمية بدراسة الطلبات المقدّمة، ورفع توصياتها بهذا الخصوص إلى مجلس الأمناء.

مادة (5): 

يشترط في المرشح للبعثة ما يأتي:

أ-أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية.

ب-أن يكون حائزا على المؤهلات والشروط الأخرى المقرّرة للبعثة التي رشح لها.

جـ-أن يكون من العاملين في جامعة النجاح الوطنية لمدة عام واحد على الأقل، إلا أنه في حالة عدم توافر من ينطبق عليه الشرط، أو لضرورة أكاديمية، فلمجلس الأمناء أن يختار مبعوثاً من العاملين أو غير العاملين في هذه الجامعة، شريطة أن تنطبق عليه شروط العمل في جامعة النجاح الوطنية.

د-أن يكون قد مضى سنتان على الأقل على عودته من بعثة سابقة من جامعة النجاح الوطنية أو بواسطتها، إلا إذا رأى مجلس الأمناء خلاف ذلك لضرورة أكاديمية.

مادة (6): 

أ-عملاً بالفقرة (7) من المادة (13) من نظام الهيئة التدريسية، تحدّد اللجنة الأكاديمية خلال شهرين من بدء السنة الدراسية، بناء على توصية من رؤساء الأقسام الأكاديمية والوحدات، عدد البعثات وحقول التخصّص للسنة الدراسية القادمة، وعدد، وأسماء من يرشحونهم لهذه البعثات من العاملين في الجامعة، وترفع تقريراً بذلك إلى لجنة البعثات.

ب-ترفع لجنة البعثات توصياتها لمجلس الأمناء خلال شهر من استلامها التقرير؛ لاتخاذ القرار المناسب، واعتماد المخصصات المالية اللازمة.

جـ-في حالة عدم توفّر من تنطبق عليه الشروط المطلوبة في البعثات، يعلن عنها في الصحف اليومية العربية، بحيث يحدّد في الإعلان المؤهلات المطلوبة فيمن يتقدّم لها، وحقل التخصص، ومستوى الدراسة والالتزامات المالية.

د-يقدم الراغبون في الاستفادة من البعثات طلبات تتضمن المعلومات اللازمة حسب نموذج تعدّه رئاسة الجامعة.

هـ-تنسب لجنة البعثات لمجلس الأمناء المرشحين للبعثات حسب الأولوية.

و-يقرّر مجلس الأمناء منح البعثات لمستحقيها.

ز-تبلغ رئاسة الجامعة قرار مجلس الأمناء إلى المعنيين، وتتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

مادة (7): 

يجب أن ينصّ قرار الإيفاد على ما يأتي:

أ-حقل التخصّص الذي سيتم فيه المبعوث دراسته.

ب-مدّة البعثة.

جـ-الدرجة العلمية التي سيحصل عليها المبعوث أو المتدرب الذي سيطلب من المبعوث الحصول عليه.

د-المؤسسة التي سيدرس فيها المبعوث.

هـ-الشروط المالية التي تلتزم بها جامعة النجاح و/أو الجهة الممولة للبعثة، والشروط المالية التي يلتزم بها المبعوث من جهة أخرى.

مادة (8): 

تكون مدة الإيفاد كما يأتي:

أ-ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للذين يوفدون للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين درجة الماجستير.

ب-أربع سنوات تجدد سنة فسنة للحصول على درجة الدكتوراه من الحاملين درجة البكالوريوس.

جـ-المدة التي تحدّدها اللجنة الأكاديمية للحصول على المؤهل المطلوب من الموفد الحصول عليه في الحالات التي لا يكون فيها الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه.

د-يجوز تمديد مدة الإيفاد إلى فترة لا تزيد عن سنة في الحالات التي تقدّم فيها المؤسسة التي يدرس فيها الموفد ما يبرر هذا التمديد.

مادة (9): 

يوقّع المبعوث على تعهد خطي يتضمن ما يأتي:

أ-العمل في جامعة النجاح الوطنية لمدة تساوي ثلاثة أمثال المدة التي يقضيها في البعثة، ويعدّ أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في جامعة النجاح الوطنية.

ب-قبول العمل بموجب أحكام نظام موظفي جامعة النجاح الوطنية الساري المفعول عند عودته من البعثة.

جـ-تنفيذ جميع الالتزامات والشروط المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام، أو أية شروط أخرى يقررها مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية.

مادة (10): 

1-     يدفع للمبعوث ما يأتي إلا إذا رأى مجلس الأمناء خلاف ذلك:

أ-أجور سفر الموفد إلى مقر البعثة ذهابا وإياباً وبالدرجة السياحية، لمرة واحدة فقط.

ب-رسوم المؤسسة العلمية التي أوفد إليها.

جـ-تكاليف طباعة الأطروحة وفق أدنى الشروط على أن لا تزيد عن ثلاثمائة دينار لرسالة الدكتوراه، وعن مئة وخمسين ديناراً لرسالة الماجستير.

د-مبلغ مقطوع يشمل تكاليف المعيشة، وأثمان الكتب، وأية لوازم دراسية، أو مصاريف أخرى تحدد في الآتي:

أولاً:  125% من الراتب الأساسي والعلاوة الأساسية, على أن لا يقل عن مئة دينارٍ، ولا تزيد عن مئة وخمسين ديناراً في الشهر للموفدين إلى أمريكا، وأوروبا، واليابان، ولبنان، ودول الجزيرة العربية.

ثانياً:  100% من الراتب والعلاوة الأساسيين؛ على أن لا يقل عن 75 ديناراً في الشهر، ولا يزيد عن 120 ديناراً للموفدين في بعثات غير البلدان المذكورة.

2-إذا تكفلّت جهة أخرى غير الجامعة بالإيفاد، تقوم الجامعة بتكملة المبالغ المدفوعة للموفد حتى تصبح مساوية للمخصصات المبيّنة في هذه المادة.

3-إذا تحمّلت أية جهة غير جامعة النجاح الوطنية أياً من النفقات المذكورة في هذه المادة، أو أي جزء منها فإنها تعدّ كأنها مدفوعة من جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وفي حالة أن المخصصات المقررة من تلك الجهة تقل عما ذكر في البنود السابقة فإن جامعة النجاح الوطنية تتحمل الفرق.

4-يجوز في حالات يقررها مجلس الأمناء أن يقرّر صرف قرض للمبعوث الذي تنتهي بعثته بموجب أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (17)، على أن لا يزيد مقدار هذا القرض عن (60) ديناراً في الشهر للأعزب، وعن (100) دينارٍ في الشهر للمتزوج، ويتم صرفه بالطريقة التي يراها مجلس الأمناء بعد استكمال الضمانات التي تؤخذ للإيفاد، وعلى المبعوث أن يبدأ في تسديد هذا القرض بعد ستة أشهر من انتهاء بعثته، وذلك بأقساط شهرية متساوية لا تقل عن 15% من إجمالي راتبه.

5-يجوز في حالات يقرّرها مجلس الأمناء أن يقرر صرف قرض للمبعوث، على أن لا يزيد مقدار هذا القرض عن (60) ديناراً في الشهر للأعزب وعن (100) دينارٍ في الشهر للمتزوج، يتم صرفه بالطريقة التي يراها مجلس الأمناء بعد استكمال الضمانات التي تؤخذ للإيفاد، وعلى المبعوث أن يبدأ في تسديد هذا القرض بعد ستة أشهر من انتهاء بعثته، وذلك بأقساط شهرية متساوية لا تقل عن 15% من راتبه والعلاوات الأخرى.

6-لا يجوز أن يستفيد المبعوث من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (4،5) معاً.

 

مادة (11):

يجب أن يقدّم المبعوث كفيلاً مليئا، يكفل تنفيذه للشروط التي تعهد بها، بما في ذلك تأدية جميع النفقات التي تنفق على المبعوث بما في ذلك الرواتب، والعلاوات، وأجور السفر، ورسوم التعليم، وسائر المخصصات التي صرفت له، سواء جرى الصرف من أموال جامعة النجاح الوطنية مباشرة أو من أية جهة أخرى، لمصلحة الجامعة، ويكون قرار جامعة النجاح الوطنية فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزما للمبعوث وكفيله، وغير خاضع لأية طريقة من طرق الطعن فيه.

مادة (12):

يجب أن تثبت ملاءة الكفيل بشهادة من الغرفة التجارية التي يقبلها مجلس الأمناء، كما يجب تصديق التعهد والكفالة لدى كاتب العدل أو الغرفة التجارية.

مادة (13):

ينظم التعهد والكفالة على صورة النموذج المثبت في ذيل هذا النظام الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه على ست نسخ، تحتفظ جامعة النجاح الوطنية بنسختين منها.

مادة (14):

لا يجوز للمبعوث أن يقوم بأي عمل، لقاء أجور أو رواتب، طوال مدة بعثته، إلا بإذن مسبق من لجنة البعثات بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

مادة (15):

لا تتحمل الجامعة أية نفقات إضافة إلى ما تقرّر للمبعوث عند إيفاده.

مادة (16):

يقوم رئيس الجامعة بمتابعة دراسة المبعوث وأعماله، وتقديم تقرير فصلي عنه إلى مجلس الأمناء، وعلى المبعوث أن يلتزم بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته في كل فصل دراسي.

مادة (17):

تُنهى البعثة بقرار من مجلس الأمناء، وبتوصية من لجنة البعثات، بناءً على تنسيب من رئيس الجامعة وذلك في الأحوال الآتية:

أ-1- إذا صدر بحق المبعوث حكم بجناية أو جنحة أخلاقية.

2- إذا اتخذت المؤسسة أو الجامعة التي يدرس فيها المبعوث قرارا بفصله، لأسباب أكاديمية، أو لأسباب أخرى تقتنع بها جامعة النجاح الوطنية.

3- إذا دلّت نتائجه السنوية على تقصير أو رسوب يحوّل دون متابعة دراسته في المؤسسة التي أوفد إليها.

4-إذا خالف أحكام المادة (13) من هذا النظام.

5-إذا تجاوز المدة المقرّرة لبعثته دون موافقة خطيّة من جامعة النجاح الوطنية.

ب-بالإضافة لما نص عليه في الفقرة (أ) يجوز لمجلس أمناء الجامعة بناء على تنسيب من رئيس الجامعة، وتوصية من لجنة البعثات، إنهاء بعثة المبعوث إذا خالف المبعوث أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه، أو قام بأي عمل يتنافى وأهداف جامعة النجاح الوطنية، ويعود تقرير ذلك إلى مجلس الأمناء الذي يكون قراره نهائياً في هذا الموضوع.

مادة (18):

أ-1- إذا أنهيت البعثة العلمية لأي سبب من الأسباب المبينة في المادة (17) من هذا النظام وجب على المبعوث و/أو كفيله ردّ جميع النفقات التي تكبدتها جامعة النجاح الوطنية، وأية مبالغ دفعت للمبعوث من أية جهة أو مؤسسة أخرى، بناءً على توصية أو تنسيب أو قرار من جامعة النجاح الوطنية.

ويضاف إلى ذلك كله 50% من مقدار تلك النفقات جميعها، كعطل وضرر متفق عليه سلفا وذلك دون الحاجة إلى إخطاره أو إمهاله، ويرجع في تحديد النفقات إلى سجلات جامعة النجاح الوطنية.

2-    لا يجوز للمبعوث أن يعترض على تحديد النفقات التي تكبّدتها الجامعة أو الجهة الأخرى التي أنفقت على البعثة بوساطة جامعة النجاح الوطنية كما هي مبينة في سجلاتها، وقبول المبعوث للبعثة يعتبر بمثابة تنازل عن أي حق له في الاعتراض على مقدار تلك النفقات.

ب-إذا أنهيت البعثة العلمية لأي سبب من الأسباب باستثناء السبب الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (17) فلمجلس الأمناء بناء على توصية من لجنة البعثات، وتنسيب من الرئيس، إما مطالبة المبعوث بردّ النفقات وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أو السماح للمبعوث بمتابعة دراسته على نفقته الخاصة حتى نهاية تلك الدراسة ومطالبة المبعوث بعد ذلك بردّ النفقات التي تكبدتها جامعة النجاح الوطنية أو أية جهة أخرى ذات علاقة بالبعثة، أو مطالبته بالخدمة في الجامعة بعد ذلك لمدة تساوي ثلاثة أمثال المدة التي قضاها في بعثته، قبل إنهائها من قبل جامعة النجاح الوطنية.

جـ-لمجلس الأمناء بناء على توصية من لجنة البعثات وتنسيب من الرئيس حق تأجيل تسديد المبالغ المستحقة على المبعوث الذي أنهى بعثته المدة التي يراها مناسبة في حالة استمرار دراسته على نفقته الخاصة.

مادة (19):

أ-على المبعوث إبلاغ جامعة النجاح الوطنية بموعد بدء دراسته ونهايتها، وأن يقدّم نفسه إليها حالا عند عودته من البعثة.

ب-إذا تخلّف المبعوث عن تقديم نفسه للعمل في الجامعة مدة تزيد عن ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة البعثة يعدّ مستنكفا عن العمل، وتطبق عليه المادة (17 أ) من هذا النظام.

جـ-في حالة عدم مباشرة المبعوث الوظيفة أو العمل اللذين يعينان له خلال مدة أقصاها فترة أسبوعين من تاريخ إبلاغه قرار التعيين دون عذر مقبول من مجلس الأمناء، تطبق عليه أحكام المادة (17 أ) من هذا النظام.

مادة (20):

إذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث في جامعة النجاح الوطنية خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم نفسه للجامعة بعد أن يكون قد أنهى مدة بعثته بنجاح، يصبح المبعوث في حِلًّ من تعهّده للعمل في الجامعة.

مادة (21):

كلّ مسألة تتعلق بالبعثات العلمية ولا يوجد في هذا النظام نص صريح بشأنها، تحال إلى لجنة البعثات التي ترفع توصياتها إلى مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب ويعدّ القرار ملزما للمبعوث.


© 2024 جامعة النجاح الوطنية