جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

نظام مركز التعليم المستمر

المادة"1": يسمّى هذا النظام "نظام مركز التعليم المستمر في جامعة النجاح الوطنية" ويُعمل به اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الأمناء في الجامعة عليه.

المادة"2": يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
مجلس الأمناء: مجلس أمناء الجامعة
مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة
المركز: مركز التعليم المستمر
الرئيس: رئيس الجامعة
المنسق : منسق عام المراكز العلمية
المجلس: مجلس المركز
المدير :  مدير المركز

المادة"3" : يعدّ المركز وحدة من وحدات الجامعة، ويرتبط إدارياً بالرئيس.

المادة"4": يهدف المركز إلى تحقيق أهداف الجامعة في خدمة المجتمع العربي بعامة، والمجتمع الفلسطيني بخاصة، وذلك عن طريق:

  • تنظيم وإدارة دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات؛ بهدف تنمية القدرات، والخبرات، والتأهيل العلمي، والمهني للمشتركين؛ لتمكينهم من المساهمة في مرحلة البناء التي يمرّ بها المجتمع.
  • تقديم الدراسات والاستشارات والخدمات الفنية للمؤسسات، في القطاعين العام والخاص، داخل دولة فلسطين وخارجها، والإشراف على تنظيم هذه الخدمات، وإدارتها، ومتابعة تنفيذها.
  • تنمية إمكانات الجامعة وقدراتها في مجال تقديم الخدمات، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية للعاملين في الجامعة، وتشجيعهم على المساهمة في خدمة المجتمعين الفلسطيني والعربي، وخططهما التنموية.

المادة"5": يمارس المركز المهام والأعمال التي يحدّدها المجلس في ضوء الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي، وذلك وفقاً لاتفاقيات تعقد بين المركز والجهات الأخرى المستفيدة.

المادة"6": يكون للمركز مجلس خاص به، يسمّى مجلس المركز، ويتألف من سبعة أشخاص، يعيّنهم مجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس، لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتكون من:

أ.
1.رئيس مجلس المركز.
2.مدير المركز/ عضواً وأمين سر.
3.ثلاثة من العاملين في الجامعة، أعضاء.
4.ويجوز إضافة عضوين من خارج الجامعة، ممّن لهم علاقة بعمل المركز.

ب. يمارس رئيس المركز الصلاحيات المخوّلة إليه، بموجب نظام المراكز العلمية، وهذه المهام مفوّضة إليه من الرئيس، ويقوم بصورة خاصة بالمهام الآتية:

1.تمثيل المركز لدى الجهات الرسمية.
2.التوقيع على الاتفاقيات بعد إقرارها.
3.الاتصال بالجهات المعنية داخل دولة فلسطين وخارجها؛ لتحقيق أهداف المركز والوصول إلى غاياته ضمن أحكام هذا النظام.
ج. للرئيس في حال غياب رئيس المجلس تكليف أحد العاملين في الجامعة بمهام رئيس المجلس وصلاحياته.
د.لرئيس مجلس المركز أن يفوّض مدير المركز ببعض صلاحياته ومهامه المبينة في هذا النظام، باستثناء ما كان منها مفوضاً من قبل الرئيس.

المادة"7":يتولى المجلس الصلاحيات الآتية:
أ‌-إقرار خطة عمل المركز.
ب‌-إقرار الاتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات المستفيدة، وللمجلس أن يفوّض إلى مدير المركز إقرار الاتفاقيات وفق هذا النظام.
ت‌-تقديم كلّ ما من شأنه دعم عمل المركز والنهوض به إلى المستويات اللائقة.
ث‌-اقتراح التعليمات الخاصة بعمل المركز ومهماته إلى الرئيس لاتّخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج‌-مناقشة موازنة المركز، ورفعها إلى الرئيس لإقرارها.
ح‌-تهيئة التقرير السنوي والتقارير الأخرى.

المادة"8":يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر، على الأقل، بناء على دعوة من رئيس المجلس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة"9":للمركز مدير يعيّن بقرار من مجلس الأمناء، بتنسيب من الرئيس، وتنتهي خدمته بالاستقالة أو تعيين مديرٍ بدلاً منه. ويتولى مدير المركز صلاحيات مدير الوحدة حسب أنظمة الجامعة وتعليماتها، ويكون مسؤولاً عن إدارة شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمل فيه وفقاً لنظام الجامعة وتعليماتها، ويقوم بصورة خاصة بالمهام الآتية:

اقتراح خطط المركز وبرامج عمله.
إعداد مشروع موازنة المركز، وتقديمها إلى المجلس لمناقشتها.
إعداد مسّودة الاتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة.
إصدار نشرات من أعمال المركز ونشاطاته المختلفة.
إعداد قوائم بالكفايات العلمية المتوفرة في الجامعة وخارجها، القادرة على تقديم الخدمات للجهات المستفيدة، وتحديد نوع الخدمات التي يمكن تقديمها.
الإشراف المباشر على سير العمل في المركز وتوجيه أعماله.
تقديم تقرير سنوي عن أعمال المركز في نهاية كل عام إلى رئيس المجلس وأية تقارير أخرى يطلبها رئيس المجلس.
أية أعمال أخرى يكلّفه بها رئيس المجلس.

المادة"10": تخضع تعيينات العاملين في المركز لأنظمة الجامعة وتعليماتها.

المادة"11":يكلّف القيام بالتدريب وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات في المركز:

1.أعضاء هيئة التدريس والعاملون في الجامعة وغيرهم ممن يجري تكليفهم لهذه الغاية.
2.الموظفون المعيّنون في المركز.
3.أية كفايات وخبرات أخرى من الخارج يرى المركز الحاجة إلى ضرورة التعاقد معها.

المادة"12":يتم صرف مكافآت مالية للمكلفين بتقديم الاستشارات والخدمات مقابل عملهم.

المادة"13":لا يجوز للعاملين في الجامعة تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام، إلا عن طريق المركز، ويجوز بموافقة الرئيس بعد الاستئناس برأي رئيس مجلس المركز استثناء الخدمات التي لا تتفق طبيعتها مع عمل المركز تلك التي يرى الرئيس تقديمها إلى الجهات المستفيدة، وذلك بشروط تتطلبها مصلحة الجامعة وتختلف عن شروط نظام المركز.

المادة"14":تتكون واردات المركز من:

1.الإيرادات الناتجة عن الدورات التي يتم عقدها في المركز.
2.المبلغ الذي تخصصه، الجامعة سنوياً للمركز من ميزانيتها.
3.التبرعات والهبات وأية عائدات أخرى تتفق وأهداف المركز.

المادة"15":ينشأ في الجامعة صندوق يسمى "صندوق مركز التعليم المستمر" تودع فيه وردات المركز.

المادة"16":يراعى في توزيع دخل المركز الناتج عن الدورات التدريبية والعقود التي يتم تنفيذها مع الجهات المستفيدة ما يأتي:

1.نسبة من الدخل لتغطية المشروع.
2.نسبة من الدخل تصرف مكافآت للخبراء والعاملين في المشروع.
3.نسبة تودع في صندوق المركز بوصفها مبلغاً احتياطياً.
4.نسبة تودع في ميزانية الجامعة.

المادة"17":ترصد الجامعة في ميزانيتها السنوية الأموال اللازمة لتسيير أعمال المركز.

المادة"18":يقّدم المركز خدماته من خلال برامجه التدريبية التي ينظمها، ووفقاً لاتفاقيات يعقدها مع الجهات المستفيدة حسب الأسس والشروط التي يحددّها المجلس، بعد الاستئناس برأي مستشار قانوني.

المادة"19":يتقاضى المركز أجوراً مقابل الخدمات التي يقدمها ويقوم بها.
المادة"20":يصدر مجلس الأمناء بعد الاستئناس برأي الرئيس التعليمات التنفيذية اللازمة لعمل المركز في المجالات المختلفة، وبخاصة في المجالات الآتية:
1.عمل المركز ومهامه.
2.صرف المكافآت المالية للمكلفين بتقديم الدورات.
3.صرف أموال صندوق المركز.
4.توزيع دخل المركز.
المادة "21":تطبق في المركز الأحكام المالية المعمول بها في الجامعة.
المادة"22":الرئيس ورئيس المجلس مسؤولان عن تنفيذ هذا النظام.


© 2024 جامعة النجاح الوطنية