جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

اجراءات ضبط مخالفات الطلبة و احكامها

نظام إجراءات ضبط مخالفات الطلبة وأحكامها
في جامعة النجاح الوطنية

المادة (1) : يسمى هذا النظام " نظام إجراءات ضبط مخالفات الطلبة وأحكامها في جامعة النجاح الوطنية " ويعمل به من تاريخ 4/4/1984 .

المادة (2) : جميع الطلبة المسجلين في الجامعة خاضعون للقواعد المبينة في هذا النظام .

المادة (3) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الجامعة : جامعة النجاح الوطنية

الطالب المسجل : الطالب المنتظم " المتفرغ وغير المتفرغ " في دراسته الأكاديمية في جامعة النجاح الوطنية او المنقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي او أكثر وفقا لتعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة النجاح الوطنية لعام 1982 .

الغش في الامتحان : قيام الطالب باستعمال او الاستعانة بمواد او معلومات بطرق غير قانونية او تقديمها للآخرين في الامتحان .

الشروع في الغش : محاولة الطالب استعمال او الاستعانة بمواد او معلومات بطرق غير قانونية او محاولة تقديمها للآخرين في الامتحان . وتشمل المحاولة حفظ المواد او المعلومات معه أثناء  الامتحان او على مقعد الامتحان المخصص له او في قاعة الامتحان .

الأسرة الجامعية  : القائمون عليها والعاملون فيها والطلبة المسجلون .


المادة (4) : تعتبر الأفعال التالية مخالفات أكاديمية :

أ . الاخلال بالنظام والضبط الذي تقتضيه المحاضرات والمناقشات والحصص العملية او أية نشاطات جامعية أخرى .

ب . الاخلال بسير الامتحانات .

ج. الغش في الامتحانات او الشروع فيه او الاشتراك فيهما .

د. الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات والمناقشات والحصص العملية التي تقتضي الأنظمة الأكاديمية المواظبة عليها .

ه. كل تحريض يؤدي الى الامتناع المذكور في الفقرة "د" .

و. مخالفة التعليمات الأكاديمية المعمول بها في أقسام الجامعة وكلياتها المختلفة .

المادة ( 5) : مخالفة أنظمة الجامعة وتعليماتها .
المادة (6) : أي فعل او قول يرتكب داخل الجامعة او خارجها من قبل الأفراد او الهيئات الاعتبارية ويكون ماسا بالشرف او الكرامة او الأخلاق او من شانه الإساءة الى سمعة الجامعة والقائمين عليها والعاملين فيها .
المادة (7) : انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك او استعمال ألفاظ تمس بالمشاعر الدينية او الوطنية .
المادة (8) : إذا أدين الطالب بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
المادة (9) : كل اشتراك في نشاط جماعي داخل الجامعة غير مرخص به من الجهات المختصة في الجامعة وكذلك الاخلال بنشاط جماعي مرخص به من الجهات المختصة في الجامعة .
المادة (10) : استعمال مباني الجامعة ومرافقها وملحقاتها والبيوت المعدة لإقامة الطلبة والأندية المنشأة لغير الأغراض التي أعدت لها من غير ترخيص سابق من الجهات الجامعية المختصة .
المادة (11) : جمع التبرعات بكافة أشكالها " بما فيها تقديم أشياء عينية مقابل ثمن " قبل الحصول على الترخيص من الجهات الجامعية المختصة او إساءة صرف التبرعات التي سمح بجمعها .
المادة (12) : اتلاف او محاولة اتلاف أي من ممتلكات الجامعة المنقولة او غير المنقولة .
المادة (13) : التزوير في الوثائق الجامعية او استعمال الوثائق المزورة .
المادة (14) : الاختلاس او الشروع فيه او الاشتراك فيه داخل الجامعة وتنطبق هذه المادة على أي من الافعال المنصوص عليها إذا ارتكبت خارج الجامعة في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط تقوم به .
المادة (15) : الدخول عنوة وبدون إذن رسمي الى غرف او مكاتب او قاعات او ابنيه او مرافق الجامعة .
المادة (16) : عدم الانصياع لأمر الخروج من قاعة التدريس الذي يصدره عضو هيئة التدريس المعني .
المادة (17) : إعاقة أعمال لجان الضبط بأي شكل من الأشكال بما في ذلك اللجوء الى التشويش او التهديد او ما شابه .
المادة (18) : حيازة أدوات او مواد مخلة بسلامة الآخرين او التهديد باستعمالها داخل الحرم الجامعي او أثناء نشاطات الجامعة .
المادة (19) : التدخين في الأماكن داخل الجامعة التي يحظر فيها التدخين بموجب إشارات " ممنوع التدخين " .
المادة (20) : السخرية او القيام بأي عمل تهكمي فردي او جماعي من شانه الإحراج او الإرهاب او الإذلال او التعريض للخطر الجسدي او الأذى النفسي لأي فرد او مجموعة من أفراد الأسرة الجامعية .
المادة (21) : الاعتداء بالضرب على أي من أفراد الأسرة الجامعية او الاشتراك فيه .
المادة (22) : محاولة الاعتداء او التهديد به او التحريض عليه على أي من أفراد الأسرة الجامعية .
المادة (23) : استعمال اسم الجامعة او الادعاء بتمثيلها بدون تفويض خطي بذلك .
المادة (24) : التشهير بسمعة الجامعة في الصحف او المجلات او النشرات او أية وسيلة من وسائل الإعلام .

المادة (25) : العقوبات هي :
1-    التنبيه الخطي
2-    التغريم في حالة اتلاف ممتلكات الجامعة
3-    الإنذار الأول
4-    الإنذار الثاني
5-    الإنذار الثالث
6-    الحرمان لمدة محدودة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او أكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة .
7-    الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط او أكثر من النشاطات الطلابية التي ترتكب فيها المخالفة .
8-    إلغاء الامتحانات في مادة او أكثر لفصل دراسي واحد وإعطاء الطالب صفرا في هذه الامتحانات التي ألغيت .
9-    الفصل من الجامعة لمدة تتراوح بين فصل دراسي واحد وأربعة فصول دراسية .
10-الطرد من الجامعة نهائيا .

المادة (26) : يشكل رئيس الجامعة بعد التشاور مع مجلس العمداء في مطلع كل عام دراسي لجنتين للضبط لمخالفات الطلبة في الجامعة إحداهما ابتدائية والثانية استئنافيه .
المادة (27) : تتألف اللجنة الابتدائية من ثلاثة أعضاء من هيئتي التدريس والإدارة ويسمى احدهم مقررا .
المادة (28) : تتألف اللجنة الاستئنافية من ثلاثة أعضاء من هيئتي التدريس والإدارة ويسمى احدهم مقررا .
المادة (29) : تختص لجنة الضبط بالفصل في القضايا المحالة إليها من رئيس الجامعة ويكون حكمها بأغلبية الأعضاء ولها الحق في الاستماع الى أقوال الشهود والخبراء وكل ما من شانه المساعدة على حسن سير العدالة .
المادة (30) : تحال القضايا الى اللجنة الابتدائية من قبل رئيس الجامعة .
المادة (31) : يتولى مقرر لجنة الضبط دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع ويكون مسؤولا عن ادراة جلسات اللجنة وتسجيل محاضرها وإعداد التقارير .
المادة (32) : يتولى مقرر اللجنة تبليغ الطالب المخالف خطيا بالمخالفة الموجهة ضده ويطلب منه الحضور في التاريخ المحدد أمام اللجنة .
المادة (33) : إذا تخلف الطالب المتهم عن الحضور بالرغم من تبليغه تجرى محاكمته غيابيا
المادة (34) : للطالب المتهم بمخالفة له الحق في تقديم أية بيانات أمام اللجنة ويشمل ذلك الاستعانة بشهود الدفاع .
المادة (35) : تعقد اللجنة جلساتها للنظر في القضية المحالة إليها خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ ورودها إليها والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من بدء النظر فيها . ولرئيس الجامعة منحها مدة إضافية مماثلة إذا رأى ذلك ضروريا .
المادة (36) : تصدر لجنة الضبط أحكامها متضمنة الاستنتاجات والأسباب التي استندت إليها.
 المادة (37) : ترفع اللجنة أحكامها الى رئيس الجامعة ولا تكون هذه الأحكام نافذة إلا بعد انتهاء مدة الاستئناف او الفصل فيه وعلى رئيس الجامعة تبليغها الى الجهات المختصة في الجامعة .
المادة (38) : يبلغ الحكم الى الطالب وولي أمره والى الجهات المختصة في الجامعة وتحفظ الأحكام الصادرة في ملف الطالب لدى الجهات المختصة .
المادة (39) : تختص اللجنة الاستئنافية بما يلي :
       أ . تأييد الحكم المستأنف .
      ب. تعديل او إلغاء الحكم المستأنف .
المادة (40) : لا يجوز استئناف العقوبات (1,2,3,4,5,6,7) الواردة في المادة (25) من هذا النظام ما عدا التغريم إذا زاد المبلغ عن مئة دينار .
المادة (41) : يقدم الاستئناف كتابة خلال سبعة أيام من تبليغ القرار .
المادة (42) : الأحكام (1,2,3,4,5,6,7) الواردة في المادة (25) من هذا النظام يجوز ان تصدرها الجهات المختصة كما وردت في المادة (44) مباشرة دون الرجوع الى لجان الضبط على ان يبلغ الطالب خطيا بالمخالفة ثم بالحكم مع بيان الأسباب الموجبة له ويحق للطالب ان يقدم التماسا لإعادة النظر بالحكم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ التبليغ الى الجهة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه .
المادة (43) : 1- يعفى رئيس الجامعة عضو لجنة الضبط ويعين عضوا آخر يحل محله في الأحوال التالية :
                أ . اذا كان العضو طرفا في القضية .
ب‌.    اذا كان العضو شاهدا في القضية .
ج‌.    اذا توفرت أية أسباب أخرى من شانها التأثير على حسن سير العدالة .
  2- يعين رئيس الجامعة عضوا آخر بدلا من أي عضو يتعذر عليه الحضور لأي سبب كان.

المادة (44) : الجهات المختصة بتوقيع العقوبات الواردة في المادة (25) من هذا النظام هي :
رئيس القسم  : يختص بتوقيع العقوبات ( 1,2) من المادة (25) .
عميد/ مدير شؤون الطلبة : يختص بتوقيع أي من العقوبات ( 1,2,3,4,5) من المادة (25) في المخالفات السلوكية داخل وخارج الجامعة أثناء النشاطات الرسمية .
عميد الكلية : يختص بتوقيع أي من العقوبات (1,2,3,4,5,6) الواردة في المادة (25) .
رئيس الجامعة : يختص بتوقيع أي من العقوبات (1,2,3,4,5,6,7) الواردة في المادة (25) .
مجلس العمداء : يختص بتوقيع أي من العقوبات (1,2,3,4,5,6,7) الواردة في المادة (25) .


© 2024 جامعة النجاح الوطنية